الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » أحكام العمرة (308)

 
رقـم الفتوى : 41217
عنوان الفتوى: من أحرم بالعمرة فلا يسعه إلا إتمامها
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1424 / 14-12-2003
السؤال

اتفقت أمي على الذهاب للعمرة مع أخي واستعدت ونوت العمرة وصلت ركعتين، ووقت خروجها فاجأها أخي بتغيير رأيه، فما الذي يلزمها؟ هل عليها دم أم ماذا تفعل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على أمك أن تتم العمرة التي أحرمت بها، قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]، ولا يجوز أبدا أن تلغيها هكذا. وإذا كان حصل منها بعض المحظورات بعد ما أحرمت كالطيب ونحوه من مسائل الترفه، فليس عليها فيه شيء لجهلها، وما كان من إتلاف كقص الأظافر وحلق الشعر، ففي كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال قوم: إن ذلك ساقط عنها أيضا بالجهل، وإن حصل منها جماع، فعند بعض العلماء لا تفسد عمرتها لكونها معذورة بالجهل، وعند البعض الآخر تفسد، وعليها أن تتمها كذلك، ثم تأتي بعمرة ثانية لقضاء الفاسدة. وراجعي الفتويين رقم: 26264، ورقم: 1565. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
 
فتاوى ذات صلة
  » هل من عارض يمنع الإحرام بالعمرة
  » حكم إشراك أحد في ثواب العمرة
  » شروط إحرام وأداء العمرة للطفل

المزيد

مقالات ذات صلة


إذاعة نسك

ابحر معنا في عالم متعة الأسماع..

حج مبرور و ذنب مغفور إن شاء الله... هنىء إخوانـك بموسـم الحج و عيـد الأضحى المبارك.

فتاوى الحج المباشرة

تفاعل، وجه سؤالك....

و احصل على فتوى فورية.

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009