الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض نية الإحرام من ميقاته قبل التلبس بالعمرة

السؤال

تصرفت تصرفاً خطأ عند أداء العمرة يستوجب الفدو وقد علمت ذلك بعد عودتي إلى بلدي وطبعاً الذبح لا بد أن يكون في مكة ويوزع على فقرائها فهناك جمعية في موسم الحج تجمع من الحجاج مبلغ الهدي على أساس أنها تقوم بشراء جمال أو ما يشبه ذلك وتقوم بذبحها وتوزيعها، فهل يمكن أن أعطي هذه الجمعية قيمة الفدو المطلوب مني لكي يذبحوا نيابة عني، والتصرف الذي فعلته هو أنني كنت مسافراً بالباخرة لأداء العمرة أولاً ثم السفر إلى المدينة ولكنني نويت قبل أن أصل إلى الميقات أن أذهب إلى المدينة أولاً ثم أحرم من أبيار علي وقال لي بعض العلماء إن هذا التصرف يستوجب الفدو، فهل هذا صحيح وهل لي أن أختار بين هذا وبين الصيام أو الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصرف الذي أقدمت عليه لا يترتب عليه دم، لأنك رفضت نية الإحرام من ميقاتك قبل الوصول إليه، وبالتالي فرفضك لتلك النية كان قبل التلبس بنسك العمرة، وإحرامك بالعمرة من ذي الحليفة صحيح؛ بل أفضل حينئذ مع جواز تأخيرك الإحرام إلى الجحفة إذا أردت المرور بها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه إذا كان ميقاته بين يديه كالشامي والمغربي والمصري فإنه إذا مر بذي الحليفة فالأفضل له أن يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، ويجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة وإليه أشار بقوله: فهو أولى، وبعبارة أخرى وإنما اختص المصري وشبهه بذلك لأنه يمر بميقاته أو يحاذيه، ولهذا إذا لم يرد أن يمر به ولا أن يحاذيه فإنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة. انتهى.

ومن لزمه هدي في الحج أو العمرة فعليه نحره وتوزيعه على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم. انتهى.

ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العجز عنه أو عدم معرفة الفقراء من غيرهم فلا مانع من دفعه لجمعية يوثق بها لتقوم بصرفه في مصارفه الشرعيين، وعلى كلِ فلا يلزمك شيء بسبب تصرفك المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة