الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شركات وساطة التأمين

السؤال

عندي إشكالية الفرق بين التأمين الإسلامي والتجاري: نرغب في فتح شركة وساطة التأمين وليس تأمينا، والعقد بين الشركات التأمين التجاري والتعاوني، وبعد تقويتنا سنفتح تأمينا إسلاميا بالكامل، وسنقوم باستثمار لصالح المشتركين والمستثمرين بنسبة بسيطة من الفائدة
والسؤال: هل يدخل هذا العقد من التأمين تحت المسألة الخلافية باسم تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد؟ وهل يملك أو لا يملك وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن التأمين ـ كما ذكر في السؤال ـ منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع لا تجوز المشاركة فيه اختيارا وللتمييز بينهما انظر الفتوى رقم: 107270.

وأما حكم الوساطة: فهو تابع لما يتوسط فيه، فإن كانت الوساطة للتأمين الإسلامي التعاوني المشروع فلا حرج فيها ولا في أخذ أجرة عليها، وأما إن كانت الوساطة في التأمين التجاري المحرم فهي من الإعانة على الإثم وقد نهى الله عن ذلك في كتابه، فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه عنه صارف.

وأما النية في إنشاء تأمين إسلامي تعاوني في المستقبل فإنها لا تبيح ارتكاب المحظور الآن، فالغاية لا تبرر الوسيلة.

وأما مسألة استثمار أموال المشتركين مقابل نسبة: فلا حرج فيها إن كان الاستثمار على وجه مشروع، وحينئذ تكون المعاملة مضاربة، وقد بينا ضوابطها في الفتوى رقم: 72138.

وأما مسألة المقبوض بالعقد الفاسد: فإن كان المقصود به ما أخذ من أجرة مقابل التوسط للتأمين التجاري فهي محرمة، لأنها مقابل منفعة محرمة، فإن حصلت فيلزم صرف قدرها في وجوه البر ومنافع المسلمين ولا ترد إلى من بذلها إن كان استوفى غرضه المحرم، لكن إذا قمتم بإنشاء مشروع مباح بتلك الأجرة فأرباحه مباحة بناء على أن الحرام تعلق بذمتكم لا بعين المال فإذا أخرجتم قدر ما تعلق بذمتكم طاب بقية المال، وأيضا تفريعا على طرف القاعدة التي أشرت إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني