الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترغيب في القرعة، وحرمة التحيل عليها

السؤال

هناك في مصر تجري كل فترة قرعة للأراضي للمواطنين، وقد قدم أبي أكثر من مرة على هذه القرعة، ولم يحصل على أرض، فقال له شخص قريب له: إن هناك شخصا يقول إنه يستطيع أن يفعل شيئا مقابل فوزه في القرعة، وقدم أبي الأوراق للقرعة هو وقريبه، ففاز أبي بالقرعة، ولم يفز قريبه، فأخبر قريبه أبي بأن هذا الشخص الذي توسط يريد نقودا مقابل هذا، فأعطاه أبي مبلغا من المال.
فما رأي الشرع؟ وهل لو قمت أنا ابنه بالبناء على هذه الأرض، علي ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإجراء القرعة في مثل هذه الأمور، مشروع.

قال ابن القيم ـ رحمه الله: القرعة قد ثبت لها اعتبار في الشرع -كما قدمناه- وهي أقرب إلى العدل، وأطيب للقلوب، وأبعد عن تهمة الغرض والميل بالهوى، إذ لولاها لزم أحد الأمرين: إما الترجيح بالميل والغرض، وإما التوقف وتعطيل الانتفاع، وفي كل منهما من الضرر ما لا خفاء به، فكانت القرعة من محاسن هذه الشريعة، وكمالها، وعموم مصالحها. انتهى.

وعليه؛ فما قام به أبوك من التحيل على القرعة، غير جائز، والمال الذي يطلبه من قام بهذه الحيلة، لا حق له فيه، وهو من الرشوة المحرمة التي تحرم على الآخذ، والمعطي. فالواجب على أبيك أن يتوب إلى الله عز وجل، مما وقع فيه من الرشوة المحرمة.

أمّا قيامك بالبناء على هذه الأرض، فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّه جائز، لا حرج فيه؛ لأنّ أباك ملك الأرض بعقد بيع صحيح، ووقوعه في معصية الرشوة، لا يجعل الأرض حراماً عليه، إذا كان ممن يستحقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني