حكم تحرك المسبوق يمينا أو شمالا أو إلى الأمام أو إلى الخلف

27-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
نحن جماعة لنا مصلى نؤدي فيه الصلوات الخمس, وبالطبع يكون هناك مسبوقون بركعة أو أكثر، وعند تسليم الإمام يقوم المسبوقون بتأدية ما فاتهم من ركعات مع المشي في كل الاتجاهات، الأمام, اليمين, اليسار, وإلى الخلف، وحتى من هو في الصف الأول الذي لا يقطعه ولا يمر أمامه أحد، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في هذا المشي في كل الاتجاهات، وحتى الصف الأول، أهو واجب أو سنة، وإن كان كذلك ما مقداره؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهناك اعتقاد شائع عند كثير من الناس وهو أن المسبوق يُستحبُ له أن يتحرك خطوة أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله وهذا اعتقاد لا أصل له، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم فعلوا شيئاً من ذلك، وقد ثبت في السنن الأمرُ بأن يتحرك الإنسان من موضع صلاته إذا أراد صلاة أخرى، وليس ما يتمه المسبوق من هذا الباب، بل هي صلاة واحدة لا تشرع الحركة في أثنائها، فإن كانت حركة هذا المسبوق للتوسيع على المارين أو للوقوف خلف سترة قريبة منه فلا بأس بهذا؛ لأنه فعل يسير لمصلحة فجاز، ونظائره في السنة كثيرة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى الشعب وهو يصلي يرقب رجلاً بعثه في حاجة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف حين رأي الجنة والنار وهذا في الصحيحين، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.. وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 95917.

وأما إذا كانت هذه الحركة لغير مصلحة فهي من العبث المكروه في الصلاة، وقد قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:2}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وقد قسم الشيخ العثيمين في فتاواه أفعال المصلي إلى خمسة أقسام، وذكر أن المكروه منها هو ما لم تدعُ إليه حاجة ولم يكن في مصلحة الصلاة وكان يسيراً، وعلى هذا التقرير فحركة أولئك المسبوقين من جنس المكروه، فإن صاحبها اعتقاد بسنية ذلك دخلت في حيز البدعة، فعليك أخي أن تنبه هؤلاء المصلين إلى ضرورة تحري السنة والحرص على تطبيقها في القليل والكثير، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 56817.

والله أعلم.

www.islamweb.net