الأحقّ بالحضانة

7-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل لتحديد أن يبقى الطفل لدى أمه بعد الطلاق لفترات مختلفة حسب جنسه أساس إسلامي ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد… فالسؤال المذكور يندرج تحت أحكام ‏الحضانة: وهي حفظ من لا يميز ولا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويدفع الضرر عنه ‏وهي نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها ‏وأشد ملازمة للأطفال والأم وأمها ومن يليها من النساء كلهن مقدم على الأب في حضانة ‏الطفل ما لم يميز لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ‏أبني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقى وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ‏ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" أما إذا ‏ميز فإنه يخير بين البقاء عند الأب أو عند الأم بحسب المصلحة المعتبرة للطفل والتي تختلف ‏من حالة إلى أخرى والتي يقدرها القاضي.‏
‏ ويشترط في الحاضن شروط معينة معروفة في كتب الفقه إذا فقدت فيه أو فقد فيه بعضها ‏سقط حقه في الحضانة.‏
والله أعلم. ‏

www.islamweb.net