زوجة لا تحافظ على الصلاة وتكذب وتفشي الأسرار الزوجية

30-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب ملتزم ولله الحمد، والدين يحتل المكانة الأولى في حياتي، وعندما نويت الزواج اجتهدت في البحث عن زوجة صالحة من أصل طيب حتى توصلت إلى فتاة من بيت معتدل، فهي ترتدى الحجاب وأبوها حاج لبيت الله ويواظب على الصلوات الخمس بالمسجد، وكذلك أخوها ولم أجد بها ما يعيب. أحسست أني وجدت ضالتي فاستخرت الله وتوكلت عليه وتزوجتها، وبدأت مأساتي بعد الزواج حيث اكتشفت يا سيدي أن زوجتي لا تواظب على الصلوات ولا تصحو لصلاة الفجر حتى مع استمرار نصحي لها، وأمري لها بالصلاة، واستخدام أسلوب النهر والمقاطعة أحيانا، ثم اكتشفت أنها تصر على بعض الأفعال التي لا أرضى عنها (كإفشاء الأسرار الزوجية لأمها عبر الهاتف مثلاًُ)، وتكذب علي لإخفاء ذلك، بل ويصل الأمر لأن تحلف بالله العلي العظيم كذبا، وقد تأكدت من كذبها بعد أن قمت بتتبعها دون أن تشعر ... وعندما أواجهها تعترف بكذبها، وقد شكوتها إلى أبيها وأخيها ولم تفلح محاولاتهم معها وهما غير راضيين عن سلوكها ويتعللان بأنها عنيدة، وقد قررت طلاقها مع العلم لدي منها طفل رضيع. هل نحن على صواب شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق هو آخر الحلول ونهاية المطاف، ولا تنبغي المسارعة إليه إلا بعد استنفاد وسائل الاستصلاح الأخرى، من هنا ننصحك أن تكرر النصح والوعظ لزوجتك لتتوب من أخطائها عموماً، ومن ترك الصلوات خصوصاً، فإن ترك الصلاة أو التهاون فيها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6839، 96477، 1840.

فإن لم تستجب لك، وأصرت على تفريطها في الصلاة فالأولى حينئذ أن تطلقها، وقال بعض العلماء بوجوب طلاق مثل هذه المرأة.

 جاء في الإنصاف للمرداوي عند حديثه عن أنواع الطلاق: والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم، وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، قلت وهو الصواب. انتهى.

 وراجع بيان حرمة إفشاء أسرار الزوجية في الفتوى رقم: 113930.

والله أعلم.

www.islamweb.net