التخلف عن الجماعة لغسل الجنابة

10-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ذهبت إلى المسجد لصلاه الفجر، وعندما دخلت الحمام اكتشفت أني قد احتلمت فقمت بالرجوع إلى المنزل. فما حكم ما فعلت في هذا اليوم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من احتلم أن يغتسل إذا أراد الصلاة لقوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ. {المائدة:6}. وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين.

 ولا يجوز لمسلم أن يصلي على جنابة دون أن يغتسل مع قدرته على الاغتسال، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة عظيمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 128707.

 وعليه، فإن كان يمكنك الاغتسال في المسجد، فقد كان عليك أن تغتسل في  المسجد لتدرك فضيلة الجماعة وتحصل ثواب الصلاة في المسجد، وإن لم يكن يمكنك ذلك فما فعلته من الرجوع إلى بيتك من أجل الاغتسال والصلاة في البيت هو الصواب بلا شك، فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ولا تقبل الصلاة بدونها، وهي مقدمة بلا شك على فعل الصلاة في جماعة في المسجد، ثم إن أمكنك الصلاة في جماعة مع بعض أهلك في البيت فقد كان عليك أن تفعل ذلك؛ لأن الجماعة واجبة على الأعيان على الراجح من كلام أهل العلم، وليس المسجد شرطا لصحتها، بل تصح الجماعة في كل مكان ولو في البيت، وإن كان فعلها في المسجد أولى وأفضل. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 128394.

والله أعلم.

www.islamweb.net