إسكان الزوج أخواته مع زوجته بدون رضاها

10-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش مع زوجي وأولادي في دولة أوروبية لفترة محددة؛ لأن زوجي يدرس هنا، وبقيت لنا سنة واحدة ولله الحمد. زوجي له أختان اثنتان وأخ يريدون أن يدرسوا هنا بالدولة الأوروبية التي نحن بها، وجاء بهم إلى هنا لأنه يرغب بذلك. هل زوجي يأثم لمساعدة أخواته البنات لالدراسة هنا، مع العلم أنهن يخرجن للدراسة صباحا إلى المساء دون محرم، وهن يسكن معنا مع علم زوجي بعدم موافقتي، ولكن اضطر لذلك خوفا من غضب والديه، وأنا اضطررت أن أسكت. كيف لزوجي بهذه الحالة أن يرضي والديه ويرضيني بنفس الوقت مع العلم أن هذا حق لي. أرجو من فضيلتكم الجواب على سؤالي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها كما بيناه في الفتوى رقم: 34802.

ولا يجوز له أن يسكن أحدا في بيتها على سبيل الإقامة إلا بعد رضا الزوجة، فإن فعل فيجوز لزوجته أن تمتنع من مساكنته في هذا المسكن كما قال العلامة خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ.

أما الإقامة في بلاد الكفر فلا تجوز لا لدراسة ولا لغيرها لأنها سبب من أسباب الفساد والفتنة كما بيناه في الفتوى رقم: 2007.

ويستثنى من ذلك وجود حاجة أو ضرورة للإقامة، ومن هذه الحاجة احتياج الشخص لدراسة علم من العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون ولا يمكن دراسته إلا في بلاد الكفار، فيجوز حينئذ الإقامة بقدر ما تحصل به الحاجة ثم مغادرة هذه البلاد، ويستوي في ذلك المرأة والرجل، ولكن يشترط للمرأة شرط زائد وهو وجود محرم لها حال السفر كما بيناه في الفتوى رقم: 17758.

أما انتقال المرأة داخل بلد ما بحيث لا يصدق على ذلك مسمى السفر فهذا لا يحتاج إلى محرم بشرط وجود الأمن وعدم الخوف على عرضها من الفساق ونحوهم.

فعليك أن تعلمي زوجك بهذه الأحكام جميعا من خطورة الإقامة في هذه البلاد، وحقك في وجود مسكن مستقل، ثم لتأتمري معه في الطريقة التي تحفظ لك حقوقك الشرعية على أن يكون هذا كله في جو من الرفق واللطف والمودة.

والله أعلم.

www.islamweb.net