هل يأمر الشرع الزوجة أن تكون تابعة لزوجها بإطلاق

31-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي حدود حق الطاعة للرجل الذي لا ينفق على زوجته معتمدا على راتبها في الإنفاق على نفسها من مأكل وملبس وعلاج وغير ذلك من أمور الحياة، بالإضافة إلى عدم رحمته بها ومعاوناتها على أمور الحياة وعدم الرغبة في قضاء حوائج البيت وتعريضها للتعامل مع أشخاص لا تحب التعامل معهم صيانة لنفسها، فأنا سيدة أدرس في مرحلة الدكتوراة وتزوجته وأنا أعمل وصبرت وساعدته وتحملت معه الكثير حتى أتم دراسته، ولكني كلما مررت بمرحلة هامة من مراحل دراستي أجده وقد ظهرت عليه علامات الضيق والإدلاء بتعليقات جارحة رغم أنه في نفس مجال العمل ويساعد من يطلب مساعدته وهذا ما يحزنني كثيراً, كما أنه قليل الاهتمام بشؤون أهلي وإخوتي ودائما ما يحرجني أمامهم رغم أنني غير مقصرة معه في حق أهله وعندما أذكره يقول إنني أنا التابعة له وليس هو التابع لي، وقد تعبت كثيراً من هذه المعاملة وهذا يؤثر علي نفسيتي وعملي ودراستي وأجد حواجز نفسية في تلبية طلباته رغم أنني أحرص على عدم التقصير قدر الإمكان, لذا أرجو معرفة حدود حق الطاعة الزوجية والطاعة في المعاشرة الزوجية له؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان حدود طاعة الزوجة لزوجها فيمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 115078.

والأصل أنه يجب للزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عنه إلا لعذر شرعي، وقد ذكر بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين أن من حق الزوجة هجر زوجها في الفراش إن كان ظالماً لها، كما بينا في الفتوى رقم: 129984.

ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت غنية، فإن كانت هي التي تقوم بذلك مساعدة منها لزوجها فهذا دليل على كرمها وحسن خلقها وإذا احتسبت ذلك فإنها تؤجر عليه، ففي صحيح البخاري أن زينب زوجة ابن مسعود ـ رضي الله عنها وعن زوجها ـ قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.

وينبغي للزوج أن يحفظ هذا المعروف لزوجته ويتأكد هذا لأن الشرع أمره بحسن عشرتها، فهذا أمر مطالب به شرعاً، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

وعليه أيضاً أن يحسن معاشرة أصهاره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصهاره ويفعلون معه من حسن العشرة وحفظ المودة، وأما اعتبار الزوج أن الزوجة تابعة له هكذا بإطلاق، ويحاول أن يتخذ ما جعل له الشرع من قوامة عليها سيفاً مسلطاً على رقبتها فتؤدي إليه حقوقه ويأبى أن يؤدي إليها شيئاً من حقوقها فهذا من الظلم، فعليه أن يعلم أن الله تعالى فوقه وقادر عليه، قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 18814.

فنوصيك بالصبر على زوجك والتفاهم معه بالمعروف والسعي في حل ما يكون بينكما من مشاكل بكل حكمة وروية، وإذا ترفع زوجك عليك فحكمي العقلاء من أهلك وأهله في الأمر، ولا تنسي أن تكثري من الدعاء له بخير.

والله أعلم.

www.islamweb.net