حكم تسويق وشراء منتجات شركات التسويق الشبكي

11-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
نريد الإفادة فيما يلي:
توجد شركة تبيع مكملات غذائية، نظام البيع فيها النظام الشبكي، هو نظام البيع من المصنع، ثم إلى الموزع، ثم إلى المستهلك مباشرة مما يتيح للموزع الاستفادة من المبالغ التي تذهب في نظام البيع التقليدي (المصنع ثم إلى الوكلاء- ثم تجار الجملة- ثم تجار التجزئة- الدعايات- ثم إلى المستهلك) بسعر باهظ. لكن في هذه الشركة البيع من الموزع للعميل مباشرة وتكون حصة الموزعين 71 % من إجمالي عملية البيع. علمًا بأن عملية البيع تتم بكل شفافية بالنسبة للمستهلك ولا يحصل فيها بيع أو غش أو تغرير بالمنتج، وفي حالات شراء منتجات التخسيس واستعمالها وعدم الحصول على نتيجة فعالة خلال شهرين يسترجع المشتري نقوده. ولدى الشركة هدف أساسي وهو الحفاظ على الصحة بمنتجات علاجية للعديد من الأمراض. وللشركة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم تقريبا. أثبتت جدارتها في علاج الأمراض والحفاظ على الصحة. وكل ما يباع لديها نتيجة دراسات دامت سنوات من الدراسات الإكلينيكية في مختبرات ومعامل متطورة في بلدها، وحازت الشركة على شهادة الآيزو , وحازت الشركة أيضًا على شهادة حلال إيزو ....
عند زيادة الوزن عند الشخص أكثر من 20 كيلو يعطى شنطة كبيرة وشنطة عضوية، وعضوية مجانية إذا أراد أن يستمر مع الشركة وله الخيار، وإذا لم يستفد ولم ينزل وزنه أكثر من 6 باوند يرجع له المبلغ الذي دفعه فوراً وهو 600 .
وعند الحصول على عضوية في الشركة تكون لك نسبة من الأرباح (تمتلك أسهم بالشركة) مبيعات الشركة وهي كالآتي : أرباح مباشرة 15% - 25% مكافأة الأداء 20% ، مكافأة الإدارة 14% ، مكافأة الإنجاز 3% ، مكافأة 25% ، مكافأة السفر 2% ، مكافأة آخر السنة 2% ، مكافأة السيارة 3% ، مكافأة الفيلا 2% .
والشركة حائزة على شهادة حلال وشهادة الآيزو ....
وهي حقيقة كل من استعمل المنتجات استفادوا من كل النواحي.
فإذا كان هناك خلل شرعي في نظام البيع فهل يجوز أن أستعمل المنتجات وأستفيد منها ومن معي ؟ وهل يجوز أن أبيع منتجات الشركة دون أن آخذ مكافآت من الشركة ؟
وعندما تشترك في هذه الشركة يطلب منك مبلغ 260 ريال وتعطى شنطة تحتوي على 2كرتون من المنتجات وعينات من باقي المنتجات وكتيبات ومنشورات، وكاسات فاخرة، وكذلك تبيع الشركة أواني مصنوعة من نوع ممتاز من الفخار ضد الكسر وصحي، ويستعمل في المكرويف. وعلى جميع المنتجات تحصل على نقاط عبارة عن مكافأة والنقاط توزع على جميع مجموعتك كنقاط تراكمية .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا سابقا أن من أسباب حرمة التسويق الشبكي ونحوه اشتراط بذل المشترك مالا مقابل العضوية، وأحيانا يدفع المال مقابل سلعة لكنها غير مقصودة غالبا بل المقصود هو مجرد الاشتراك، وما يرجوه المشترك من مكافآت، كما بينا في الفتوى رقم: 35492

وأما لو كان الاشتراك مجانا أو اشترى المشترك السلعة لينتفع بها بمثل ثمنها فلا حرج عليه أن يسوق للشركة منتوجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة عن ذلك الترويج . وكون الأجرة نسبة من الربح غير جائز عند جمهور العلماء .

كما لا حرج في شراء منتجات الشركة وبيعها للتربح منها دون الترويج لها والاشتراك في نظامها التسويقي.

 والله أعلم.

www.islamweb.net