القاضي إن حكم في أمر الطلاق فلا يسع الزوجين مخالفة حكمه

9-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا بين قولين لأهل العلم أو اجتهادين في مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد وفي طهر حصل فيه جماع، أنا العامي مقتنع أن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأحوط أو هو أمر الله ورسوله، ووجدت من يفتيني بهذا القول من شيوخ السلف والسنة، ولكن هؤلاء الشيوخ ليسوا معروفين في البلد لأنهم كانوا مهمشين من قبل الدولة والحاكم، ومن جهة أخرى أهل الزوجة يستفتون فقط شيوخ المذهب المالكي الذين يقولون بوقوع الطلاق البدعي. فكيف أقنعهم أن أخذ أحد المذهبين جائز ما لم يتتبع الرخص فيه، كيف أقنعهم بالدليل؟
وفقكم الله بالقول والعمل الصالح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص ، وانظرالتفصيل في الفتاوى أرقام : 5583، 12347، 35277.

لكن ننبهك إلى أنه إذا حصل تنازع في مسائل الطلاق ورفع الأمر للقاضي الشرعي فحكم فيها ، ففي هذه الحال لا يسع أحدا من الزوجين العمل بخلاف حكمه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ، وانظر الفتوى رقم : 138752.

والخلاصة أن إقناع العامي لغيره غير مضمون وأن المسائل الخلافية يرجع فيها إلى القضاء الشرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net