للزوج مقاضاة الزوجة إذا امتنعت عن السفر معه من غير عذر

9-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت مسافرًا إلى بلاد أجنبية لمدة سنة دون زوجتي وذلك للدراسة والعمل, وتركتها عند أهلها؛ لأنها لم تحصل على الفيزا, وعندما رجعت رفضتْ هي ورفض أهلها ذهابها معي, ومنعوني من أخذ زوجتي واصطحابها, فما هي حقوقي في مثل هذا؟ هل أشكو أهلها إلى الشرطة أم أشكو زوجتي في المحكمة أم كلاهما؟ مع العلم أن زوجتي كانت طيلة الفترة الماضية ناشزًا, تخرج دون إذني, وتعمل دون إذني ودون رضاي، ولم أستطع السيطرة عليها لعدم وجودي في البلاد, فأفيدونا بالحقوق.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك لم تشترط عليك في عقد الزواج ألا تخرجها من بلدها فلا حق لها في الامتناع من الانتقال إلى البلد الذي تقيم فيه لغير عذر، قال الحطّاب المالكي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليلللرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونًا عليها, قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه.

ولو أمرها أهلها بعدم السفر معك فلا يجوز لها طاعتهم، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا, وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.

وإذا منعوها من السفر معك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية، وإذا امتنعت زوجتك من السفر معك دون عذر فهي ناشز، قال الحطّاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليلوكذلك لو طالبها بالسفر معه - وكان صالح الحال معها - فامتنعت من السفر معه, فإن ذلك يكون نشوزًا.

وقد سبق أن بينا كيفية التعامل مع الناشز, ووسائل إصلاحها في الفتوى رقم : 1103, والفتوى رقم : 25009 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

فإذا لم تفد وسائل الإصلاح فلك أن تضيق عليها حتى تسقط لك بعض حقوقها, كما بيناه في الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

www.islamweb.net