لا تلزم الطبيب دية ولا كفارة إذا أخبر بموت إنسان بناء على علامات الموت الظاهرة

29-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طبيبة، ومن الشخصيات التي تعاني من وسواس، لذلك اخترت تخصصا هادئا جدا، لأن التوتر يصيبني عندما أرى الحالات الحرجة ولكن إدارة المستشفى تجبرنا على أخذ نبطشيات - مناوبات- استقبال، وفي يوم جاءت حالة وفاة فحدث لي توتر شديد، ففحصت الحالة فوجدت توقف النفس مع شخوص البصر وعدم الاستجابة للمؤثرات أو الرمش عند وضع منديل في العين مع زوال توتر العين، وأكدت لي الطالبة غياب النفس والنبض، فقلت إن الحالة متوفاة وطلبت منهم الانتظار مرتين حتى يراه طبيب آخر، واتصلت بالطبيب، ولكنه تأخر، فطلبوا الانصراف بغضب، فسمحت لهم، وبعد ذلك اكتشفت أنني لم أفعل اختبارات العين كاملة، فهل علي دية إن كان هناك احتمال وجود خطأ؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فدعي عنك الوساوس ولا تلتفتي إليها، وما ذكرته من العلامات يكفي في الحكم بموت هذا الشخص، قال في الفواكه الدواني: ومن علامات تحقق الموت انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه وسقوط قدميه. انتهى.

فإذا كنت قد تحققت من موت هذا الشخص بما ذكر من الأمارات وكان شكك في خلاف هذا مجرد وهم ووسوسة فدعيها عنك ولا تعيريها اهتماما، ولا تلزمك لا دية ولا كفارة ما لم يستبن خلاف هذا.

والله أعلم.

www.islamweb.net