ما الحكم إذا أنكرت الزوجة بعد الطلاق ما اتفقت عليه مع زوجها أثناء الزواج؟

1-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
اشترطت على زوجتي أن تعطيني نصف مرتبها إن أرادت أن تعمل، على أن يخصم نصف المرتب هذا من دين لها علي. واستمرت في العمل لمدة سنة، وكنت أنا من يحملها إلى العمل، ويرجع بها. فلما حدث الطلاق تنصلت من العهد، وطالبت بكامل دينها دون خصم نصف المرتب (المعاش).

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أن للزوج أن يسمح لزوجته بالعمل - إذا كان العمل مباحا - ويشترط عليها مبلغا تدفعه له مقابل سماحه لها بالخروج للعمل، وأنها إذا وافقت على هذا الشرط لزمها الوفاء به، فيمكن مطالعة الفتوى رقم:19680 ، والفتوى رقم: 1357.

 فإذا امتنعت الزوجة عن الوفاء بهذا العهد فهي مسيئة بذلك، فليس هذا من شأن أهل الإيمان. قال الله تعالى: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {البقرة:27}.

وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. 

 وعلى كل فمن حقك مطالبتها بما التزمت به، وإن رأيت التنازل وإغلاق باب النزاع في ذلك، فهذا من كريم الخلق، وإن حدث نزاع فالأولى مراجعة القاضي الشرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net