الخلوة المحرمة وحالات انتفائها

13-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
مجموعة من الإخوة استأجروا خادمة لوالدتهم المسنة الفاقدة للأهلية، فهل تتحقق الخلوة المحظورة بالخادمة عند زيارة أحد أبناء هذه المسنة وحده حتى ولو قامت الخادمة بفتح باب الشقة والجلوس بجانبه من داخل الشقة؟.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فطالما أن الوالدة موجودة، وتعقل، لا تتحقق الخلوة المحظورة، جاء في حاشية الجمل: يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد.
وجاء في حاشية ابن عابدين: والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة.
وقد بينا ضابط الخلوة بالفتوى رقم: 102389.
وأما إذا كانت الوالدة لا تعقل، وهو ما قد يفيده قولك: فاقدة الأهلية، فلا يجوز دخول أحدكم بمفرده، كما يفيده النقلان السابقان: (امرأتين ثقتين يحتشمهما، امرأة ثقة قادرة) فإن زائلة العقل ليست بهذا الوصف.
قال الكاساني في بدائع الصنائع في الخلوة المقررة للصداق: أما المانع الطبعي: فهو أن يكون معهما ثالث؛ لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث، ويستحيي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء أكان الثالث بصيرا أم أعمى، يقظان أم نائما، بالغا أم صبيا بعد، إن كان عاقلا، رجلا أو امرأة، أجنبية أو منكوحته، والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل. وإذا لم يكن عاقلا فهو ملحق بالبهائم، لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه. انتهى.
فواضح من التعليل أن المجنون كالمعدوم.
وقال النووي عند شرح حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم. انتهى.
فمثل ابن سنتين زائلة العقل، إذ لا يُستحيا منها. وكونها تفتح الباب، وتكون بجواره، لا ينفي الخلوة.

والله أعلم.

www.islamweb.net