حكم أخذ الرجل جزءا من راتب زوجته وحكم طلبها الطلاق

4-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة من رجل أحببته، وأكننت له الاحترام الشديد، وأنجبت منه، ـ فلله الحمد ـ ومن شدة حبي له كنت أتغاضى عن بعض حقوقي المادية، فهو في البداية كان يصرف علي، وفي بعض الأحيان كنت أشارك بجزء كبير من راتبي، ثم بعد ذلك لم يصرف علي، وكنت أتغاضى عن ذلك، ثم لظروف معينة سافر إلى الخارج للعمل، وكان لا يرسل لي أي نفقة، وكان يأتي إلي كل 6 أو 8 أشهر زيارة 15 يوما، ولك أن تتخيل مدى لهفتي عليه نتيجة حبى الشديد له، واستطاع أن يجد لي عملا معه في بلد سفره، وحضرت للعمل والإقامة معه، ومن أول مبلغ تقاضيته أخذه مني فلم أعترض إلا قليلا، وكان الحديث بالهدوء لمصلحتنا، ثم بعد ذلك أصبح الكلام إن لم أعطه نصف راتبي سوف وسوف وسوف، وأنه لن يجلس معي أو يزورني إذا لم أعطه المال، أو يرجعني إلى بلدي، ويحضرني فقط عندما يريد، وكنت أعطيه اتقاء لخراب البيت، ولحبي له ورغبتي في الاستمرار في الحياة الزوجية بيننا، وكان يظهر لي الحب، إلا أنني كنت أحس أنه من السهل أن يفرط في.
ثم اكتشفت أنه متزوج من أخرى ويحبها، فأصبحت الغيرة تأكل قلبي، وهو يظهر بعضا من شغفه بها، ويعرض في بعض الأوقات محاسنها، وقلت له: إن هذا حرام، ولكن يظهر عليه في بعض الأحيان من خلال محادثاتهم لأوقات كبيرة في التلفون والرسائل التي عند سماعي صوت رسالة التلفون يتقطع قلبي.
فما حكم الدين في أخذه من راتبي، بالرغم من أني أعطيه له بنفسي بسبب عدم خراب البيت وتركي، وهل أثاب على ذلك؟
وأيضا في إرساله لي إلى بلدي وعدم إحضاري إلا وقت ما يريد كل سنة مرة مثلا، وأنا يمكن أن أجد فرصة في الإقامة بنفس بلده عن طريق العمل وهو لا يقبل.
وهل إذا طلبت الطلاق منه رغم حبي له أكون آثمة؟ لأنه لم يفعل حراما، مع العلم أني لو طلبت الطلاق سوف يحقق طلبي، فهو يقول كل شيء بقدر، والذي يريد أن يمشي يبقى هذا قدرنا، مما يشعرني بعدم تمسكه بي.
وشكرا، جزاكم الله خيرا عني وعن أطفالي.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فيجب على الزوج  أن ينفق على زوجته، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولا على بيتها، إلا إذا فعلت ذلك تبرعا منها، فلها أجرها، وراتب الزوجة حق خالص لها، فلا يجوز لزوجها أن يأخذ منه إلا بطيب نفس منها، أو لسبب مشروع كأن يأذن لها بالعمل مقابل قدر معين من المال، وسبق تفصيل ذلك كله في الفتاوى التالية أرقامها: 19680، 9116، 160459.

 وإن من قبيح الفعال أن يهدد الزوج زوجته بمختلف التهديدات إن لم تعطه من راتبها، فهذا من الظلم والاعتداء، وأما كونه يرجعك إلى بلدك، فله ذلك، ولكن ليس له أن يغيب عنك أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك، ويجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى، فهذا واجب عليه ولو كنتما في بلدين مختلفين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 56440.

ولا يجوز لك طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، وقد سبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، وعلى تقدير وجود السبب فقد لا يكون الطلاق هو الأصلح دائما، فانتبهي لذلك.

وننبهك إلى وجوب الحذر من أن تدفعك الغيرة إلى ارتكاب شيء محرم، ومن ذلك التجسس على محادثته مع زوجته الأخرى، فالتجسس محرم كما أوضحنا في الفتوى رقم: 27163، فاتق الله واصبري.

والله أعلم.

www.islamweb.net