من أحكام عدة المطلقة طلاقا بائنا

6-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي للمرة الثالثة، فهل لها عدة؟ وهل يحق لي إرجاعها إذا كان لها عدة؟ وأين تقضيها؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلقة الثالثة تُبين المرأةَ من زوجها بينونة كبرى؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره -نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله -عز وجل- بعد أن ذكر أن الطلاق مرتان: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وأما مكان عدة البائن: فالجمهور على أنها يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية، وذهب الحنابلة إلى أنا تعتد حيث شاءت، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 139381.

ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا هو أنها إذا اعتدت في بيت الزوجية مع وجود الزوج وجب أن تكون في جزء من البيت مستقل بمرافقه، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 65103.

والله أعلم.

www.islamweb.net