الكذب على أهل الزوجة بعد تطليقها سترًا عليها

11-12-2017 | إسلام ويب

السؤال:
عمري 40 عامًا، متزوج منذ أكثر من 10 سنوات، رزقني الله أولادًا، وبنتًا، وقبل أيام اكتشفت أن الزوجة تتواصل مع رجل، واعترفت، ولكن تحلف أنها لم تقع في الزنا -والعياذ بالله-، فطلقتها، وأحببت أن أستر عليها، وعلى سمعة بنتي مستقبلًا، فكذبت على أبيها أني مريض بالسرطان -أبعده الله عنكم- وأني لا أستطيع أن أقوم بواجباتي معها، فهل هذا كذب، وأعاقب عليه أمام الله؟ وما الكفارة بخصوص تفاؤلي بمرض ليس فيّ؟ علمًا أني لم أقل هذا الكلام إلا سترًا عليها، ورأفة بحال أمها وأبيها، وحفظًا لسمعة بنتي مستقبلًا -حفظها الله- ولم أستطع أن أقول: مشاكل عادية؛ لأن أهلها يعرفون أني أعاملها أحسن معاملة، على مدى 10 سنوات وأكثر، وأحتاج رأيكم ونصيحتكم في كل النواحي، فأنا في عذاب نفسي منذ يومين -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت بسترك على زوجتك، ونرجو ألا يكون عليك حرج في كذبك لهذا الغرض، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا. اهـ. 

لكن كان الأولى أن تستعمل التورية دون الكذب الصريح، وراجع الفتوى رقم: 93348.

والذي ننصحك به إن كانت المرأة تائبة، أن تراجعها إلى عصمتك؛ ليتربى الأولاد بينكما، وتستر عليها، وتصفح عما مضى، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

www.islamweb.net