من حلف بالطلاق ألا يرد على شخص معين ثم رد عليه جاهلًا

23-10-2018 | إسلام ويب

السؤال:
كنت في العمل تحت ضغط هائل، وحلفت بالطلاق أني ما أرد على شخص ما في الهاتف، واتصل عدة مرات، ولم أجبه، ولكنه اتصل من رقم آخر على هاتفي الآخر، ولم أعلم أنه نفس الشخص، وفوجئت به أنه هو، فما حكم الحلف؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قد رددت على الهاتف جاهلًا كون المتصل هو الشخص الذي حلفت على عدم الرد عليه، فالراجح عندنا أنّك لم تحنث في يمينك، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا حلف على يمين ألا يفعل شيئًا، ففعله جاهلًا به مثل حلف على ألا يكلم إنسانًا، فكلم شخصًا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه، فإنه ليس عليه حنث، وكذلك أيضًا في الطلاق لو علق الطلاق على شيء، ففعله جاهلًا أنه هو الشيء الذي علق بالطلاق عليه، فإنه لا حنث عليه. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 168073.

وينبغي عليك اجتناب الحلف بالطلاق، فإنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أمّا الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

www.islamweb.net