تدريب الرجل مجموعة فيها فتاة متبرجة

12-12-2018 | إسلام ويب

السؤال:
بسبب الحرب أقمنا في تركيا، وزوجي يعمل حاليًّا في مجال التدريب، وقد عرضت عليه منذ فترة دورة تدريبية لثلاثة أشخاص فقط، وهم: شابان، وفتاة غير محجبة، وغير ملتزمة بالضوابط الشرعية، وسيأتيه من الدورة دخل جيد، فهل يجوز له إعطاء هذه الدورة؛ على الرغم من وجود هذه الفتاة؟ وهل هذا المال حلال أم حرام؟ مع العلم أنني عندما أناقشه في أمر الفتاة، يقول لي: إن المجتمع هكذا، وهو لن يستطيع تغيير المجتمع.
أرجو أن يكون جوابكم لي مع الأدلة؛ كي يقتنع زوجي بالجواب، أو أقتنع به أنا. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما حل المال وعدمه، فمتعلق بموضوع التدريب نفسه، لا بجنس المتدربين، أو حالهم، فما جاز التدريب عليه، وتعليمه، جاز أخذ الأجرة عليه.

وأما حكم هذا العمل من حيث الإثم وعدمه، فأمر آخر، يتعلق بحفظ حدود الله، ومراقبته، والقيام بواجب النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 

 فإذا أمن المدرب على نفسه الفتنة، وانضبط بالضوابط الشرعية في معاملة الطالبة المتبرجة، من غص البصر، ونحوه، وبذل النصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا شيء عليه من إثمها، وراجعي الفتويين التاليين: 291343، 214858.

ومع ذلك؛ فلا ريب في أن البعد عن تدريب المتبرجات هو الأفضل، والأسلم للدَّين، والأبعد عن الفتن. 

والله أعلم.

www.islamweb.net