اختيار اللاعب لأشكال جاهزة للشخصية ليس من الرسم

16-12-2018 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تغيير شكل اللاعب في اللعبة، إذا لم أكن أنا من أتحكم بتغيير شكله مثل الملامح إلخ؟ كأن يكون الشكل الجديد جاهزا، وأقوم بشرائه واستخدامه بدل الشكل القديم؛ لأن عندي شخصية لون عيونها يختلف عن الأصلية. فهل هذا يعد من رسم ذوات الأرواح؟
أيضا ما حكم ظهور ملامحه. هل يجب اللعب بشخصية ليست لها ملامح؟
الرجاء الرد بجواب واضح.
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداءة ننبه إلى أن الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الألعاب الإلكترونية -والتي يمطرنا بها بعض الإخوة السائلين- لا تخلو من إشكال، فالوصف لا يكفي في تصور اللعبة تصورا كافيا للحكم عليها ـ كما في هذا السؤال وغيره- بل إن تصور الألعاب لا يتأتى غالبا إلا لمن يمارس تلك الألعاب، وأما مجرد الوصف فلا يكاد يكفي في تصورها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم، وعدم التصور الكافي مؤد -ولا بد- إلى قصور، أو خطأ في الجواب.

ومما يزيد الأمر صعوبة أن المتصدين للفتوى من المشايخ أو الهيئات العلمية، لا تكاد تجد لهم فتاوى في الحكم على الألعاب بخصوصها، وهذا متفهم جدا، باعتبار الألعاب من اللهو الذي لا ينبغي أن يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات المسلم، ولا أن يشغل كثيرا من وقته الغالي. فحريٌّ بهذه الألعاب أن لا يعيرها العلماء كبير اهتمام، وإن هناك من النوازل الكثيرة التي تحتاج الأمة لبحثها والحكم عليها، ما يشغل عن التفرغ للحكم على الألعاب، خاصة مع السعار المحموم في إنتاج الألعاب، وتسابق الشركات المنتجة لها إلى الاستحواذ على سوقها، مما يجعل متابعتها والتفرغ للحكم على كل منها، مشغلة وهدرا للأوقات، فضلا عن أن الألعاب لا يتصورها حق التصور إلا من يمارسها - كما سبق-. وهذا كله يجعل الحكم على الألعاب مظنة عدم الدقة، وموقعنا ليس بمنأى عن ذلك.

فالنصيحة لمن ارتاب في شيء من الألعاب أن يتركها، ولا يتعنَّى بالسؤال عن تفاصيلها، فترك لعبة معينة يسير جدا، ولا يترتب عليه أدنى حرج أو مشقة في معاش الإنسان.

وعلى كل حال: فإن مجرد وجود صور ذوات الأرواح في الألعاب، لا يوجب تحريم اللعب بها مطلقا، على ما أفتينا به في كثير من فتاوانا، كما في الفتويين التاليتين: 257431 // 283825.  

وأما ما ذكرته من اختيار اللاعب لأشكال جاهزة للشخصية التي يلعب بها، فالظاهر أنه لا يلحق بحكم رسم ذوات الأرواح، فليس للاَّعب في هذه الحالة جهد، واحتراف في رسم الشخصية وتحسينها، بخلاف رسم الصور وتعديلها عن طريق برنامج الفوتوشوب ونحوه، والذي ألحقناه برسم ذوات الأرواح، كما في الفتوى رقم: 185095.

وراجعي ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم منها، في الفتوى رقم: 121526.

والله أعلم.

www.islamweb.net