حكم قول: إن جعلتِ ابني يأكل من أكل معين، فأنت طالق

7-1-2019 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي وهو غضبان من ابنه الصغير بعمر ٧ سنوات: إن جعلتِه يأكل من أكل معين، فأنت طالق. بغرض تأديب الولد. هل إذا أكل الولد من هذا الأكل يقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى الحد الذي يسلب عقل صاحبه، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
والطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط عند الجمهور؛ سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد ونحوه –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- الذي يرى أنّ الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد أو التأكيد على أمر لا بقصد إيقاع الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا جعلت الولد يأكل من الطعام المقصود بالمنع في يمين زوجك، فإنّك تطلقين.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإن كان الزوج لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد والمنع، فإنك إذا جعلت الولد يأكل هذا الطعام لم يقع طلاقك، ولكن تلزم زوجك كفارة يمين.

والله أعلم.

www.islamweb.net