الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها

14-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن الإمام علي رضي الله عنه قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها فما صحة ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النص الذي أشار إليه السائل الكريم هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الهجرة. ورواية أخرى عن علي أيضاً قال: إذا أسلمت النصرانية أو امرأة اليهودي كان أحق ببضعها لأن له عهداً. انتهى.

لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها تعجلت الفرقة، ثم إنه إن أسلم في عدتها كان أولى بها من غير أن يحتاج إلى عقد جديد أو مهر.

قال في المغني: فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن زوجها إذا أسلم كان له ارتجاعها ولو بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج، وقد أيد ابن القيم رحمه الله هذا القول، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 25469.

والله أعلم.

www.islamweb.net