حذف الأفلام الخليعة من تغيير المنكر

31-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمبارك الله فيكم على جهودكم الطيبة وجعل مثواكم جنات الفردوس الأعلى.
شيخي الكريم لدي أخ أكبر مني ولكنه لا يصلي ويستمع إلى الغناء ويشاهد الأفلام الإباحيه وعنده الكثير من الأخطاء وهو مشترك في أحد المواقع التي تقوم بطرح البرامج التي عليها حقوق نسخ ويقوم هذا الموقع بطرح البرامج بالمجان فقام أحد الإخوة بمراسلته وإعطائه فتوى ولا أذكر من هو المفتي وفيها أنه لا يجوز توزيع البرامج التي عليها حقوق نسخ فقام أخي بمراسلة الرجل وسبه, وقال لي بالحرف الواحد: ( يستاهل محد قاله يقلي أنا هالكلام)، فقلت له جزاه الله خيرا فإنه ينصح وما أرسله إليك فتوى من أحد المشايخ وأنت أخذت إثماً عندما سببته, فقال الإثم من مثل هؤلاء الناس أنا أبي فوالله من شدة غضبي على ما قال كدت أن أدعو عليه ولكن خفت أن تكون ساعة استجابة فيستجيب الله لي فيصيبه شيء فقلت له الله يهديك وذهبت عنه ولكن أسأل الله أن لا يقرأ هذا الأخ الرسالة فيدعو عليه فيستجيب الله له.
وإن سؤالي شيخي الفاضل هو أن أخي يقوم بتحميل الأفلام السينمائية من الإنترنت ويشاهدها هو وإخواني ولدي إخوة صغار أخاف عليهم لأن الافلام السينمائية التي تعرض في صالات السينما خير من التي تكون على شبكة الإنترنت فإنه يتم إزالة اللقطات المشينه أما ما يوجد على الشبكة فإن فيها من الأشياء التي يقشعر لها الجسد ولأكون صريحا فلا فرق بينها وبين الأفلام الإباحية وهذا دون مبالغة ويوجد أيضا في جهازه أفلام إباحية فسؤالي هو إني ولله الحمد أعطاني الله علما في مجال الكمبيوتر وأستطيع إختراق جهازه دون علمه فهل يجوز لي أختراق جهازة وحذف الأفلام السينمائية والأفلام الإباحية؟ ولا أريد أن أستخدم جهازه وأحذف الأفلام لأنه سوف يعلم أنني من فعل هذا..
وفي الختام أرجو منكم إرشادي ما أفعل مع هذا الأخ مع العلم أنه لا يقبل النصيحة وهو سيء الخلق حتى مع والدي.
وبارك الله فيكم..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك التوفيق والسداد.

وننبهك إلى أن ما يقع فيه أخوك من المعاصي خطير جداً، وأشد ذلك ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 43325 في حكم تارك الصلاة، وكذلك سماع الغناء ومشاهدة الأفلام المحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 42693، 3605، 66.

فاحرص على هدايته ودعوته بالتي هي أحسن ونصيحته للإقلاع عن تلك المنكرات، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة، وانظر الفتوى رقم: 13288.

وإذا كنت تعلم يقينا أنه يحتفظ بما لا يجوز شرعاً في جهازه وتستطيع الدخول عليه وحذف ذلك من جهازه دون علمه بأنك من فعل ذلك فلا بأس، بل إن ذلك من تغيير المنكر الواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فتغييرك لذلك وحذفك للأفلام الخليعة من جهازه يدخل في هذا الباب وهو دفع لشر كبير عليه هو وعلى من ذكرت من الأولاد ممن تخاف فسادهم وتأثرهم بتلك الأمور، مع التنبيه إلى أن ذلك يقدر بقدره ولا يجوز لك التمادي فيه والتجسس عليه، وانظر الفتوى رقم: 16126.

وأما حكم بيع ونسخ الأقراص الإلكترونية وبرامج الكمبيوتر الخاصة، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 45619، 56116، 9852.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

والله أعلم.

www.islamweb.net