قضاء رمضان وعدم الوفاء بالنذر المباح

26-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أعرف ما هي كفارة عدم صيام الأيام التي علي لو لم أصمها ؟هل بإمكاني أن أدفع مالا يكفر عنها ؟حيث إنني لم أعوض الأيام التي أفطرتها رمضان السابق وهي بعذر طبعا ولا أقدر على تعويضها حاليا بسبب حملي وحيث إنني فى الشهر الثانى وأشعر دائما بغثيان وقيء لا أقوى علي الصيام حاليا ولكن إن شاء الله يعيننى وأصوم رمضان. أيضا في إحدى السنوات وأنا طالبة كنت مريضة بالكبد الوبائي ولم أصم رمضان بسبب العلاج ولكني لم أعوض ذلك حتى الآن فهل هناك كفارة لذلك أيضا أم لا ؟
سؤال أخير: لقد نذرت في يوم من الأيام أني لو رزقت بطفل سأسميه يوسف . لو أني لم أسمه يوسف وأريد أن أرجع عن نذري ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العذر الذي هو الحمل وما يحصل معه من الأعراض قد حصل في فترة ما قبل رمضان واتصل به فإنه لا كفارة هنا، وإنما يجب القضاء فقط فيما بعد لأن العذر قد حصل قبل رمضان واتصل به ، وقضاء رمضان ليس واجبا على الفور فلا يتعين إلا إذا لم يبق قبل رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عند الترمذي بلفظ : ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي : وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو بغير عذر ، إلى أن قال : ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر . انتهى .

مع التنبيه على أن الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها ضررا يلحقهما من الصيام جاز لها الفطر في رمضان والقضاء فيما بعد كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 25464 ، فالرجاء مراجعتها لإتمام الفائدة. كما يجب على الأخت السائلة قضاء رمضان الذي لم تصمه بسبب العلاج، وإذا كان تأخير قضائه قد حصل من غير عذر بأن قدرت على القضاء وتعمدت تركه حتى جاء رمضان التالي فيجب عليها مع القضاء كفارة التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مدا من غالب قوت البلد ، والمد يساوي 750 جراما ، ولا تتكرر الكفارة ولو تأخر القضاء عدة رمضانات كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 19829 ، فإن لم تتمكن من القضاء بسبب العذر المتصل في فترة ما بين رمضان ورمضان فلا كفارة حينئذ ويجب القضاء إذا زال العذر .

وأما النذر المذكور فهو من نذر المباح ونذر المباح لا ينعقد عند أكثر الفقهاء. وعليه، فلا يلزم الوفاء به ولا حرج في الرجوع عنه، ويرى الحنابلة أنه ينعقد لكن يخير صاحبه بين الوفاء به وبين دفع كفارة يمين، وهذا أحوط. وانظري الفتوى رقم : 23523 ، والفتوى المحال عليها فيها .

والله أعلم .

www.islamweb.net