لا إثم على من حجز الظالم عن التمادي في ظلمه

10-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة لخدمات المعلومات كتقني، وقد أوكلت إلي في الفترة الأخيرة عملية بيع هذه التقنيات على أن يكون لي نسبة من المبيعات، بدأت فعلا بزيارة الشركات وحصل أن اتفقت شفهيا مع إحدى الشركات التي تربطني علاقة صداقة مع كثير من موظفيها على أن نأخذ أغلب المشاريع التي نستطيع تنفيذها .. وبدأنا بأول مشروع وثاني مشروع.. المشكلة بدأت من هنا حيث وفي أثناء زيارة الزبون لشركتنا تعرفوا على الشخص المنفذ لهذه المشاريع وبعد الانتهاء من المشروع الثاني كان لا بد من تطوير المشروع الأول بعقد جديد ... فاتصل الزبون مع الشخص المنفذ لهذا النوع من المشاريع الموظف لدينا وتم الاتفاق معه على تنفيذ المشاريع الباقية دون علم الشركة وعلمت أنه أخذ باقي المشاريع التي من المفترض أن تكون للشركة .. أنا علمت بهذا الأمر ومنطقيا لم أحصل على أي نسبة لأن المشاريع لم تعد عن طريق الشركة ، هذا الشخص هو صديقي ولكن اعتبرته خائنا لي وللشركة التي نعمل بها ... فكرت بإخبار صاحب العمل لكن اعتقدت أني قد أكون سببا في قطع رزق هذا الشخص (الرازق هو الله).. تعوذت بالله من الشيطان ولكن أحسست أني مشترك معه في الخيانة ... (الساكت عن الحق شيطان أخرس).. مع إيماني المطلق بالعدل الحكم جل جلاله ....فهل أخبر صاحب العمل وأشعر بذنب قطع رزق صديقي .. أم أتركه وأشعر بذنب الخيانة لصاحب العمل
ملاحظه .. الزبون في هذه الفترة مضطر للتعامل مع شركتنا لأنها تقريبا المتميزة في عمل مثل هذا النوع من الأعمال.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف الذي قام بالاتفاق مع زبون الشركة على أن ينفذ له بقية المشاريع دون علم شركته يعد خائنا للشركة التي يعمل بها، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد هذا الاتفاق إلى الشركة، ويرد كذلك النسبة التي حصل عليها من وراء هذا العمل إلى الشركة إلا أن تعفو عنه، فإذا لم يفعل فإن مقتضى النصيحة الواجبة على الأخ السائل أن يخبر الشركة بهذه الخيانة؛ لحديث: الدين النصيحة. رواه مسلم .

وإذا تضرر الشخص المذكور من إخبار الشركة بحقيقة الأمر فليس على السائل من حرج ولا ذنب لأنه لم يظلمه؛ وإنما حجزه عن الظلم والتمادي فيه وقام بواجب النصيحة لمن اعتدي على حقه وهو هنا صاحب العمل.

والله أعلم.

www.islamweb.net