منع الأب ابنته من التبرع بعضو منها لزوجها

10-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ سبع سنوات، زوجي مريض بفشل كلوي ولم ننجب أطفالا وقد أقر الأطباء أن هذا المرض يمنعه بنسبة كبيرة من الإنجاب وقد طلبوا منه زرع كلية ليتمكن من الشفاء كليا فقمت بإجراء التحليل لأتبرع له فكانت النتيجة إيجابية, لكن والدي منعني خوفا على صحتي, وحاورته مرارا وتكرارا كي يسمح لي بإجراء العملية لكنة أصر علي الرفض وأنا الآن أمر بأزمة نفسية وحيرة بين إرضاء أبي المريض وخوفه على صحتي خاصة إن رزقني الله بالحمل وخوفي من غضبه وعقوق الوالدين وبين طاعة زوجي الذي أوصاني به الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة أنه قد تغير من ناحيتي... أصبح يتجاهلني ويمارس معي نوعا من الضغط النفسي كي لا أقول ( تهديد) أن أقرر إما أن أتبرع له خاصة أنه لم يجد متبرعا غيري أو أن ننفصل إن لم ألبي طلبه وهو الآن يتجاهلني، أخاف إن كان التبرع بعضو من أعضاء الجسم غير جائز حكما وشرعا في الإسلام، فهل أكون قد أذنبت إن لم أتبرع له، وهل أكون قد أذنبت إن تبرعت له وعصيت والدي، فما حكمي في الإسلام إن رفضت التبرع له ووافقت على الطلاق، مع العلم بأني أبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة، أطلب من حضراتكم إفادتي في ما حل بي بما يرضي الله ولا يوقعني في معصيته ولا في عقوق الوالدين ولا في غضب زوجي.... فأرجوكم أريحوني من تعذيب الضمير؟ شكراً لكم وحفظكم الله سبحانه وتعالى... جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في التبرع بالأعضاء التي لا يتضرر المتبرع بزوالها أنه جائز، فإذا منع الوالدان من ذلك فتجب طاعتهما، ولا تقدم عليهما طاعة الزوج، ولا تأثمين بترك التبرع بالكلية، ولو أدى ذلك إلى طلاقك، لأن طاعة الزوج التي تقدم على الوالدين إنما هي طاعته فيما هو حق له من المعاشرة وما أشبهها، وأما ما تملكه الزوجة من مال أو أعضاء فلا يجب عليها أن تعطيه له إذا طلبها.

ونوصيك بسؤال الله أن يوفقك للرشاد ويعطيك خيراً من هذا الزوج إن طلقك، ولا بأس إن كنت ترين أنك محتاجة لهذا الزوج وكنت توقنين أنه لا ضرر عليك من العملية أن توسطي بعض من يمكنهم التأثير على والدك حتى يقنعوه بما في الأمر من مصلحة حتى يوافق على الموضوع، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11667، 62360، 16814، 4388، 69289، 64358.

والله أعلم.

www.islamweb.net