الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تريد سكنا مستقلا لتضررها من سكنى أخيه معهم

السؤال

بارك الله لكم وجزاكم كل خير. أنا امرأة متزوجة منذ سنة ونصف تقريبا وافقت على السكن مع أهل زوجي فقط والده وزوجته، ولم يكن لدي أطفال وبعد 6 شهور رزقني الله وحملت وجاء أحد إخوته من الخارج يريد العمل وسكن بنفس البيت ولم أستطع أن أتحرك بحريتي وليس لي مكان غير غرفتي أضع فيها لوازمي ليس لدي مكان أقضي به حاجتي حيث إن حمامي مشترك مع أخيه وصار لي سنة على هذه الحال ولم أعد أستطيع الصبر أكثر طلبت منه الانتقال إلى مكان منفصل ولكنه يريد مني الانتظار أكثر وأنا لا أطيق الانتظار أريد مساعدتك يا شيخ ما الذي يجب عمله مع العلم أن وضعنا المادي يسمح لنا بالانتقال وأنا قد تعبت من هذا الوضع، هل أطلب الطلاق أم أهجره؟وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مستقلا سيما مع تضررك من وجود أخيه بالمنزل، فيجب عليه ذلك وهو يستطيعه كما ذكرت، ولك المطالبة به، بل يجب عليك ذلك إن كان وجود أخيه معه في البيت يلزم منه وقوع ما هو محرم من نظر أوخلوة أو غيرها، وعليه مراعاة مشاعرك في ذلك ومعاشرتك بالمعروف، ومن ذلك أداء ما يجب عليه لك من توفير المسكن اللائق.

وكونك قبلت السكن مع أبويه فليس له أن يدخل عليك غيرهم من إخوته ونحوهم ممن يحصل الأذى بوجودهم. وكذلك فإن أهل العلم شرطوا لسكن الزوجة مع أبوي الزوج عدم اطلاعهم على عوراتها وأذيتها بذلك، فإن حصل فلها الحق في مسكن مستقل، وإن شرط عليها ذلك في العقد كما قرره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، قال عند قول المصنف: وللشريف الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط قال أي عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها. اهـ

وبناء عليه، فلك مطالبته بذلك وبيان الحكم الشرعي له، وتوسيط من له وجاهة وكلمة عنده لإقناعه به والصبر عليه ما أمكن ذلك، فإن لم يجد ذلك شيئا وحصل عليك الضرر بسكناك مع أخيه فلك مطالبته بالطلاق. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين. اهـ

وأما هجره والنشوز منه فلا يجوز لك، بل اسلكي معه السبل المشروعة لاستيفاء حقك ودفع الضرر عنك. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية:74954، 2069، 12805.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني