الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من أخر قضاء رمضان

السؤال

وضعت طفلة في شهر رمضان وأفطرت الشهر كله بحكم النفاس، وعندما أردت القضاء مرضت بعد أن قضيت 19 يوما فبقي لي 12 يوما لم أستطع قضاءها فمر علي العام وهأنذا أقضيها مع الكفارة، ولكن عندما أقضي ثلاثة أو أربعة أيام أخرج الكفارة مثلا على ثلاثة أو أربعة مساكين فأعطيهم لأختي أو زوجي محل ثقة ليخرجوها، فهل ما أقوم به جائز شرعا؟ المرجو إجابتي في أقرب وقت لأن الأمر يحيرني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من أفطر في رمضان لعذر شرعي أن يقضي صيام ما أفطره، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، والقضاء يستحب تعجيله ولا يجب إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسعه، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

ومن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي إطعام مسكين واحد كل يوم، ومن أخر القضاء لعذر كمرض أو سفر فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وللمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 7035، والفتوى رقم: 12932.

وعليه فما ذكرته من أنك عندما أردت القضاء مرضت ولم تستطيعي القضاء قبل رمضان الآخر، فإن كنت تقصدين منه أنك كنت مريضة في آخر شهر شعبان، فقد علمت مما ذكرناه أنك لست مطالبة إلا بالقضاء دون الكفارة، وإن كنت تقصدين أنك قد مرضت ولكنك في آخر شعبان كان في إمكانك القضاء ولم تفعليه فإنك بذلك تكونين مطالبة بإطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أدركها رمضان، ولا بأس بإخراج تلك الكفارة مع القضاء أو بعده أو قبله.

قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: يطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده... انتهى.

وقال خليل المالكي متحدثاً عن الإطعام: مع القضاء أو بعده. انتهى.

وحينئذ فإذا أعطيت الكفارة لأختك أو زوجك اللذين ذكرت أنهما محل ثقة ليخرجاها إلى مصارفها فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني