الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة

السؤال

1- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة وقبل الإحرام و هي علي ظهر السفينة ؟2- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد إحرامها و قبل دخول مكة ؟3- ماذا تفعل المراة إذا جاءها الحيض أثناء الطواف أي بعد ثلاثة أو أربعة أشواط ؟ 4- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد الطواف و أثناء السعي أي بعد ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ؟ أفيدونا أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا بد هنا من بيان أن المقصود بالإحرام هو نية النسك ( الحج أو العمرة) فإذا نويت ‏العمرة فقد أحرمت بها، ومن هنا فإذا جاءك الحيض بعدما أحرمت أي نويت العمرة ‏وأنت على ظهر السفينة، أو قبل دخول مكة في السؤال الثاني، فيلزمك أن تبقي على ‏إحرامك إلى أن تطهري وبعد ذلك يمكنك الطواف والسعي وتكتمل عمرتك بذلك.
وفي ‏فترة بقائك على إحرامك يجب أن تلتزمي بما يلتزم به المحرم من تجنب محظورات الإحرام، ‏فلا تتطيبي، ولا تلبسي النقاب ولا القفازين، ولا يقربك زوجك، ولا تقصي شعراً، ولا ‏ظفراً… إلخ ، كما أنه لا يجوز لك الطواف حال الحيض، ولا الصلاة، ولا الصوم ولا ‏دخول المسجد الحرام، لكن لا مانع من ذكر الله والدعاء والاستغفار، وتلاوة القرآن بدون ‏مس المصحف، والجلوس في المسعى وساحة الحرم المحيطة به لقوله الرسول صلى الله ‏عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضات:‏
‏" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم وفي ‏رواية لمسلم: " حتى تغتسلي" .‏
وإذا جاءك الحيض أثناء الطواف كما في السؤال الثالث، فيجب عليك ترك الطواف فوراً، ‏وعليك الانتظار بمكة حتى تطهري، فإذا طهرت أمكنك الطواف والسعي والتقصير ‏وبذلك تكتمل عمرتك.‏
أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف وقبل السعي أو خلا له فاسعي أو أكملي سعيك لأن ‏السعي لا تشترط له الطهارة، فلو سعى المحدث حدثاً أصغر أو الجنب أو الحائض أو ‏النفساء فالسعي صحيح عند جمهور العلماء. والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني