الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوج حق في مرتب زوجته الموظفة

السؤال

هناك أخت تعمل في التعليم "معلمة" الأخت هذه تزوجت من شاب قبل بضعة أشهر تعلمون أن عندنا في فلسطين كانت الرواتب للموظفين التابعين للحكومة متوقفة ثم أصبحت هذه الرواتب الآن ومنذ ستة أشهر منتظمة والكل يعرف خلفية الموضوع الآن الرواتب تنزل كل شهر مع 1000 شيكل من المستحقات أي الرواتب المتأخرة الباقية للموظف على الحكومة أي أن الأخت تتقاضى بدل ال1900 شيكل شهريا تأخذ 2900شيكل الأخت عندما تزوجت قال لها زوجها إن راتبها لها وإنه لا يريد منه شيئا الآن هي تعطيه كل الراتب في يده ......وليست هنا المشكلة المشكلة أن الزوجة تريد ال1000 شيكل من المستحقات والتي هي من الرواتب المستحقة لها وقبل أن تتزوج تريد أن تعطيها لأهلها لتساعدهم ولأنها أعطت عهدا بأن تساعدهم على قضاء فريضة الحج ولكن الزوج مصمم على أنها من حقه لأنه زوجها وعليه دين من الزواج فأرجو من سيادتكم بيان الحكم وهل هذه النقود للزوج أم يحق للزوجة أن تعطيها لأهلها؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لاحق للزوج في مال زوجته إلا أن تعطيه بطيب نفس منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما تطيب نفسها به لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء4}

وهذه الآية وإن كانت بخصوص المهر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة " ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

وعليه فمرتب الزوجة الموظفة ومستحقاتها المالية ملك خاص بها تتصرف فيه كيف ما تشاء، ولا سلطان للزوج على مالها إلا أن تجود نفسها بشيء كما تقدم بيانه.

وإذا تقرر ذلك فإن الزوجة تنظر في الأولى بالإعانة والصلة وأولى الناس بذلك والداها وقد اجتمع في مسألتها أمران:

الأول: أن أولى الناس ببرها وصلتها هما أبواها.

والثاني: أنها وعدت بمساعدتهما في نفقة الحج، والمطلوب من المسلم الوفاء بالوعد لآحاد الناس فكيف بالوالدين؟

وينضاف إلى هذا أمران آخران لا بد من بيانهما وهما.

أولا: أن الوالدين إذا احتاجا لنفقة وما يتعلق بها من سكنى أو علاج أو ملبس فإن علي السائلة أن لا تقدم عليهما أحدا في نفقتهما كائنا من كان، ولو أدى ذلك إلى إغضاب زوجها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله.

ثانيا: أن من أهل العلم من أوجب على الابن الموسر أن يحجج أبويه حج الفرض، وهذا هو المفتى به عند المالكية ومن وافقهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني