الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تطيع زوجها ولو كان تاركا للصلاة

السؤال

هل الزوجة تطيع زوجها فيما يطلبه منها في حدود الشرع من عناية واهتمام ببيته وتلبية طلبه للفراش، علما بأن هذا الزوج لا يصلي ولا يزكي وسبق له أن زنى وشرب الخمر، إذا لم تطعه هل عليها ذنب وتلعنها الملائكة فأرجوكم الجواب من المشايخ الكرام.. وجزاكم الله عنا كل خير.. إشارة إلى موضوع هو أن هذه المرأة قبل زواجها بهذا الرجل صلت صلاة الاستخارة وتيسرت أمور زواجها أيعقل إنها لم تفهم مغزى صلاة الاستخارة أنقذوني من هذا الضياع؟ بالتوفيق إن شاء الله.. آمين.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

طاعة الزوج واجبة في المعروف ولو كان عاصياً، فإن كان تاركاً للصلاة فهو مرتكب لأعظم الكبائر، واختلف العلماء في تكفيره... وتنصح زوجته بالسعي في مفارقته وفسخ العقد إن لم يتب فيصلي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية ولو كان عاصياً أو سبق أن ارتكب شيئاً من كبائر الذنوب، فإن لم تطعه فهي آثمة ومستحقة للوعيد الوارد في ذلك، لكن إن كانت معصيته بترك الصلاة فالأمر جد خطير، فقد اتفق العلماء على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها، واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي، وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل حداً ما لم يصل.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى عليه إسحاق الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب وغيره، ولصريح قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه الألباني وغيره، وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال في تركه كفر إلا الصلاة.

وعلى ذلك فإنه لا ينبغي لك البقاء في عصمة هذا الرجل، وعليك مطالبته بالصلاة، فإن استجاب لنصحك وفاء إلى رشده فذلك المرجو، وإلا فارفعي أمرك إلى ولي أمرك، فإن نفع ذلك فالحمد لله، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، ولا ينبغي لك البقاء معه في حالة إصراره على ترك الصلاة وتضييعه لها، فإن المرء إذا ضيع حق الله تعالى ولم يخش عقابه، فهو لما سوى ذلك أشد تضيعاً... راجعي في ذلك الفتاوى التالية: 1846، 5629، 1145.

وأما صلاة الاستخارة فالله أعلم بما فيه مصلحتك، وقضاؤه خير بكل حال، وقدر سبحانه وما شاء فعل، فأحسني الظن بربك كما أحسنت العمل بفعلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني