الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انفصال الزوجة بالسكن دون الطلاق لسوء أخلاق زوجها

السؤال

أشعر بكره شديد تجاه زوجي بسبب المعاملة والأخلاق السيئة جداً ولم يعد بمقدوري استبدال هذا الكره بحب أبدا وذلك منذ سنوات هل يجوز لي طلب الانفصال لعدم مقدرتي على التحمل أكثر من ذلك مع أن من حولي من أقرباء ينكرون ذلك لي أو هل يجوز لي أن أنفصل عنه بالسكن في منزل آخر دون الطلاق أفتوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وجود المودة والألفة بين الزوجين أمر مطلوب شرعاً وهو سبب لاستقرار الأسرة وعون لها على إقامة حدود الله بين الزوجين، لكن هذا الأمر قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأخطاء والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}.

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله غليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رضي مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.

فربما إذا نظرت إلى الجوانب الطيبة في أخلاق زوجك وحرصت على أن لا تضيعي حقوقه وتلطفت معه في النصح وقابلت إساءته بإحسان فلعل ذلك أن يكون سبباً لحصول المودة بينكما، فقد حثنا الله على ذلك حتى مع بعض الأعداء، قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:35،34}.

وعليك أن تجتهدي في الدعاء له وتسألي الله أن يصلحه ويهديه.

أما إذا كانت أخلاقه سيئة لدرجة لا تحتمل ولا تستقيم معها الحياة الزوجية الكريمة، فعندئذ لا بأس أن تطلبي الطلاق بعد استخارة الله ومشاورة أهلك ممن يتقون الله ويتصفون بالحكمة.

أما أن تنفصلي بالسكن في مكان آخر فلا يجوز. فما دامت الزوجية قائمة بينكما فإن عليك طاعته في المعروف، ولا يحل لك الخروج من بيته إلا بإذنه، ولا أن تمنعيه حقه من المعاشرة ما لم يكن لك عذر.

نسأل الله لنا ولك التوفيق والرشاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني