الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يقع على البهائم والإنكار عليه

السؤال

أريد أن أسأل: والدتي كل يوم بعد ذهابنا إلى العمل تقول إنها تشاهد أحد الشباب يقوم بممارسة الجنس مع بعض الحيوانات الموجودة حولنا، وهي أغنام وتقول إنها شاهدته يمارس الجنس ممارسة كاملة مع هذه الحيوانات، علما بأنه لم يترك أيا منها الذكر أو الأنثى كل يوم تقريبا، وصاحب الأغنام لا يعلم ولا يراه؛ لأنه يقفز من الحديقة الخلفية للحظيرة. سؤالي هو: هل علينا واجب إخبار صاحب الأغنام؟ وما هي الطريقة الأفضل لأخباره بدون أن يعرفنا. علما بأن الشاب لم ير والدتي وهي تراقبه؛ ولأننا أنا وأخواتي نعيش لوحدنا بدون وجود رجال في البيت؛ لأن إخوتي مسافرون، فنحن نخاف أن يتعرض لنا الشاب أو أهله إذا علموا، فما هي النصيحة؟ وما هي الطريقة؟ وهل علينا واجب ديني بإخبار الرجل صاحب الأغنام؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت والدتك، فإن هذا الشاب يأتي فعلاً منكراً مخالفاً للفطرة، ومعصية من أقبح المعاصي، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.. ملعون من وقع على بهيمة،.. رواه أحمد. وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني، وتراجع الفتوى رقم: 39982.

ولا يجوز السكوت على هذا المنكر مع القدرة على تغييره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. رواه مسلم، وتراجع الفتوى رقم: 15554.

إلا أن يكون في الإنكار ضرر عليكم، فيكتفى حينئذ بالإنكار القلبي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 78716.

فعليكم إبلاغ صاحب الأغنام أو غيره ممن يستطيع منع هذا المنكر وزجر هذا الفاجر عن فجوره، وذلك عن طريق أحد محارمكم إن تيسر ذلك، أو الاتصال بصاحب الأغنام أو إرسال رسالة إليه دون إعلامه بهوية المرسل أو المتصل، فإن تعذر كل ذلك، أو كان فيه ضرر معتبر متيقن أو مظنون، فالإنكار بالقلب أقل ما يجب،

مع التنبيه على عدم جواز النظر لهذا الفعل المنكر، فإن مشاهدته حرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني