الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سمح لزوجته بإقامة عيد ميلاد ابنها مكرها

السؤال

علمت أن إقامة حفل بمناسبة ميلاد الطفل من المحدثات المذمومة عند أهل العلم، ولي طفلة بلغت سنة من عمرها. فأصرت أمها على الاحتفال بهذه المناسبة رغم نصحي لها، وتبيان الحكم الشرعي بمجموعة من الفتاوى. فأقامت الحفل في بيت أهلها.
فهل علي شيء حيث كنت أعلم مسبقا أنها ستقيمه في بيت أهلها وسمحت بذلك مكرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت ببيان حكم الاحتفال بأعياد الميلاد لزوجتك وأنه محرم، وفي رفضك إقامته، وأما إقامتها هي لهذا الاحتفال في بيت أهلها فقد تضمن زيادة على مفسدة الاحتفال عصيان زوجتك لأمرك وهو محرم، فطاعة الزوجة لزوجها واجبة ما لم يأمر بمعصية، فكيف وأنت تأمرها بطاعة وتنهاها عن منكر ؟!

ولاشيء عليك فيما فعلته زوجتك ما دمت فعلت ما باستطاعتك فعله، ولم تستطع منعها، أو كان سيترتب على منعها مفسدة أكبر من مفسدة الاحتفال، وتغيير المنكر منوط بالاستطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. رواه مسلم.

قال النووي- رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. اهـ

ولا بأس بأن تكلم أهل زوجتك بالحسنى وتبين لهم عدم جواز إعانتهم لابنتهم على معصية زوجها، وكذلك يستحسن أن تبين لزوجتك أهمية طاعة الزوج وحدود ذلك، وأن معصيته إذا لم يأمر بمحرم محرمة، وراجع في هذا هذه الفتوى: 67005.

وقد بينا حكم الاحتفال بأعياد الميلاد في فتاوى سابقة، ومنها الفتويان التاليتان أرقامهما:1319، 3930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني