الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق الطلاق على إحضار والد زوجته إلى حيث يقيمان

السؤال

أنا متزوج من 3 سنوات ونصف السنة تقريبا - وحدثت مشادة كبيرة جدا بيني وبين زوجتي من 5 أيام، مما جعلني أنا وهي شديدي الغضب - والغضب جعلني حينها أصرخ وأضرب بنفسي - وبعدها قامت زوجتي بشتم والدي - وقلت بعدها لها بالضبط كما هي تقول لي : طلاق مني إن أتيت بوالدك - حيث كانت نيتي قبل حدوث المشادة بأن أحضر والدها إلى دبي - لأنه مقيم فيها.
ولكن بعد خروجي من طور الغضب - وعند جلوسي لوحدي - طلبت مني زوجتي بأن أوضح لها ما هي نيتي من تلك الطلقة، فلم أعرف حقيقة نيتي من تلك الكلمة - علما بأنني ما أنا متأكد منه أنني لم تكن نيتي الطلاق البتة ولكن لم أعلم ما هي نيتي الحقيقية .
علما بأنني متأكد بأن نيتي لم ولن تكون الطلاق - ولم أستطع أن أحدد ماهي نيتي بالضبط.
علما بأن الشك والريبة كانت ولا زالت تراودني من 5 أيام وحتى الآن - حيث إنني لازلت أشك في نية تلفظي بتلك الكلمة وما كان غرضي منها.
أرجو الإجابة على سؤالي وبأسرع وقت ممكن لأنني لا أستطيع أن أنام الليل والتفكير يقتلني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغا لم تشعر معه بما قلت ولا بما صدر منك، فإن طلاقك هذا في حال حصول المعلق عليه لا عبرة به وكأنه لم يكن، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1496.

أما إن كنت تشعر بما كنت تقول وتضبط أقوالك فهذا طلاق معلق، علقت فيه طلاق زوجتك على استقدام أبيها، وحكم هذا وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وما ارتضاه جمهورهم، وعليه فإن الطلاق يقع عليك إذا استقدمت والد زوجتك.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد صاحبه به الزجر أو الحث أو التهديد ولم يقصد به إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بحال ويلزم صاحبه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 5684.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني