الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة أولى بالإنفاق عليها وتوفير المسكن من الوالدين

السؤال

فضيلة الشيخ أود أن أسألكم هذا السؤال راجية عدم التأخر بالاجابة. ولكم مني جزيل الشكر.أم زوجي غير محتاجة للمال لأن والد زوجي ينفق عليها من راتبه. لا بل إنها توفر بعضا من المال الزائد عن حاجتها.. وأنا لا أملك سوى غرفة وحمام وزوجي دائما يقول لي بأنه وعندما يتوفر معه المال سيبني لي مطبخا مع الغرفة فقط ومن ثم يقوم بتحسين بيت أهله ليبدو عصريا نوعا ما، وبعد ذلك كله يكمل لي بيتي عندما يتوافر المال مرة ثانية، مع العلم أن بيت أهله كبير وواسع وما سيقوم به كماليات وليست ضروريات.أنا لا أعلم هل معه حق بذلك أم أن الحق معي عندما أرفض وأطلب منه أن يبني لي بيتا كاملا ثم يحسن بيت أهله. وأتساءل لماذا لا تقوم والدته ببذل مالها الزائد عن حاجتها في ذلك إذا كانت ترغب فيه؟مع العلم أني أجمع كل مايتوافر معي لمساعدة زوجي ولكن عندما أسمع كلامه لا أتشجع في مساعدته.وما يزعجني أنه يقول لي بأن أمه أولى مني بالإنفاق فهل هذا صحيح؟ يا سيدي أنا أعرف أن الأم اذا كانت غير محتاجة فلا يجب على الابن أن ينفق عليها، فكيف إذا كانت تملك مالا زائدا عن حاجتها؟ زوجي لا يقبل أن نتناقش بذلك ويتهمني أني لا أحب أن يساعد أهله. والله ياسيدي لو كانوا محتاجين للمال لدفعته إلى الإنفاق عليهم قبل الإنفاق علي. أرجوكم انصحوني ماذا أفعل؟ فأنا دائمة التفكيربذلك وهذا سبب لي العديد من الأمراض. أرجوكم ساعدوني وانصحوني...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام والدا زوجك على ما ذكرت من الكفاية وعدم الحاجة للمال فإنه لا يجب على زوجك أن ينفق عليهما, ولكن لا شك أن ما يبذله لهم من المال من أعظم القربات وأفضلها، ولكنه يجري مجرى المستحب لا الواجب.

أما الإنفاق على الزوجة فهو واجب متحتم حتى ولو كانت غنية، وهي أولى بالإنفاق عليها من الوالدين كما بيناه في الفتوى رقم: 65045.

وكما تجب النفقة للزوجة فإنه يجب لها السكنى في مسكن يراعى فيه حال الزوجين من الغنى والفقر أو التوسط بينهما.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: (من وجدكم) ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة. انتهى .

وما دام بيتك على ما ذكرت من الضيق وتحتاجين فيه للتوسعة, وقد وسع الله على زوجك بما يستطيع به ذلك فإن الواجب عليه أن يبدأ بتوفير المسكن اللائق بك ولو بأجرة, ثم بعد ذلك له أن يفعل ببيت والديه ما يشاء من التحسينيات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني