الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الخلع لهجران الزوج لزوجته بلا مبيت ولا نفقة

السؤال

هناك امرأة تركها زوجها منذ أكثر من 12 سنة، ولم يطلقها بل ذهب و تزوج من أخرى، مع العلم أن له عددا من البنات، وقامت الأم بتربيتهن وتعليمهن والنفقة عليهن حتى كبرن، وهي تزوجهن واحدة واحدة من كد يمينها ومساعدة بعض أهل الخير، كما اشترت لهن شقة تؤويهن، مع العلم أن الزوج لم يدفع نفقة إلا مرة واحدة فقط ثم انقطع، وقد رفعت الأمر للقضاء فرفض القضاء تطليقها وهي معلقة هكذا منذ سنين. فما هو الحل لهذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على الزوج إمساك زوجته ضرارا وتركها كالمعلقة لا هي مطلقة ولا ذات زوج، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا. { البقرة:231}.

فالواجب على الزوج إذن إما إمساك لزوجته بمعروف مع توفيتها سائر حقوقها من القسم والمبيت والنفقة ونحو ذلك وإما تسريحها بإحسان قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229}.

من هنا يتبين أن هذا الزوج قد ارتكب ظلما عظيما بتضييعه لحقوق زوجته وأولاده، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

وعليه فإن أمام هذه الزوجة للخروج من عصمة زوجها خيارين:

الأول: أن ترفع أمرها للقضاء وتثبت أمام القاضي ما وقع عليها من ظلم وتضييع لحقوقها وحقوق أولادها من قبل الزوج، فإن أثبتت ذلك فإن القضاء سيرغم الزوج على أداء الحقوق أو يطلق الزوجة، ولها أن تطالب أيضا بنفقتها الخاصة في الأيام الماضية بل وبما أنفقته على الأولاد إن لم تكن متبرعة كما فصلناه في الفتوى رقم: 22155.

الثاني: فإن لم يجد هذا فلها أن تخالع الزوج وتفتدي منه بمال حتى تخرج من عصمته، وانظر أحكام الخلع في الفتاوى التالية: 122565، 73322، 114951.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني