الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحل للأخ حبس أخته عن زوجها لكونه يرفض العمل

السؤال

أختي تزوجت من شخص لا يريد أن يعمل وكل ما يشتغل بمكان ما يتركه. فهل يجوز لي أن أبقي أختي بالبيت عندي وأحرمه منها كورقة ضغط عليه لكي يعمل أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوج أختك ينفق عليها بالمعروف فلا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه لغير ضرورة، ولا يحل لها أن تطيع غيره في ذلك.

قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق. الإنصاف.

أما إذا كان زوجها لا ينفق عليها بالمعروف، فمن حقّها طلب الطلاق.

قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.

وهذا الحق للزوجة نفسها وليس لأوليائها، فإذا رضيت المرأة بالبقاء مع الزوج المعسر فليس لأوليائها منعها.

وعلى ذلك فإذا كانت أختك راضية بالبقاء مع زوجها رغم عسرته، فلا حق لك أو لغيرك في حبسها عنه، ولا ينبغي لكم التدخل في شؤون زوجها إلا بالنصح والمشورة بالمعروف.

لكن يجوز لأختك في هذه الحال أن تخرج بغير إذن زوجها للتكسب، كما أنه يجوز لها أن تمنعه حقه في الاستمتاع حتى ينفق عليها.

قال ابن قدامة الحنبلي: إذا رضيت بالمقام مع ذلك (عدم الإنفاق) لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني