الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع المرأة عن معاشرة زوجها بسبب تدخينه

السؤال

سؤال: زوجي يدخن، وعند ما حاولت معه للإقلاع عنه تركه والتزم بالصلاة في المسجد وقراءة القرآن، وحياتنا كلها تغيرت حتى المحطات الفضائية فقط على الإسلامية، وعند ما رجع للتدخين بعد ستة أشهر ترك الصلاة في الجامع وترك قراءة القرآن ويشاهد أفلاما أجنبية. صبرت ودعوت ربي للعودة إلى صوابه. وبعد 3 سنوات الحمد لله ترك التدخين وعاد للصلاة في الجامع وقراءة القرآن، ولكن أيضا بعد 6شهور عاد كما كان عليه. الآن ما الحكم إذا هجرته وادعيت أن لا يلامسني ولا يمازحني لأنني لا أطيق رائحة التدخين بهدف محاولتي له للإقلاع عن التدخين، وأن تكون حياتنا في ظل الرحمن دون المساس بها بأي شيء حرام أكرر وأقول أنه طالما يدخن لا يصلي في الجامع ويهجر القرآن ويلعب الشدة، ويشاهد أفلاما أجنبية. أفتوني بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على صلاح زوجك وخوفك من وقوعه فيما يغضب الله، فذلك من علامات التقوى ودلائل الصدق مع الله، كما أن ذلك من كمال الإحسان إلى زوجك ومن تمام الوفاء له، وينبغي ألا تيأسي وأن تداومي نصحه برفق وحكمة مع الاجتهاد في الدعاء له.

أمّا امتناعك عن معاشرته بسبب تدخينه فإن كان لتأذيك من رائحته تأذياً شديداً فذلك جائز.

جاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي: وَسُئِلَ عَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ من تَمْكِينِ الزَّوْجِ لِتَشَعُّثِهِ وَكَثْرَةِ أَوْسَاخِهِ هل تَكُونُ نَاشِزَةً؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا تَكُونُ نَاشِزَة بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ ما تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا في الْبَيَانِ عن النَّصِّ أَنَّ كُلَّ ما يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ على الزَّوْجِ إزَالَتُهُ. الفتاوى الفقهية الكبرى.

أما إذا كان امتناعك ليس بسبب تأذيك وإنما بغرض ردعه عن التدخين فذلك غير جائز، فليس من حقّ الزوجة تأديب زوجها على المعاصي أو إلزامه بالواجبات، فإن القوامة للزوج، وإن كان لها أن تحتسب على زوجها العاصي فتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وليعلم أن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف، وانظري الفتوى رقم: 53519.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني