الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حق الزوجة أن تستقل بباب مختص لمسكنها

السؤال

أخي العزيز إنني حائرة، بماذا تنصحني، حماتي امرأة متقوية وقبيحة، وتقول كلاما بذيئا، ودائماً تتدخل في حياتي، مع العلم أني أسكن في نفس المنزل، أنا في الطابق الثاني، ودائما تتطلع على من يزورني.
أنا بنيت الطابق الثاني بمالي وعرق جبيني، وكل ما يصير خلاف بيني وبينها تقول لي اخرجي من المنزل مع العلم أني أحب زوجي، لكن هذه المرة غاضبة في منزل أخي، لأني طلبنا منها أن نفتح بابا لنا وحدنا إلى الشارع فرفضت. وزوجي يطلب مني الرجوع، وهو يعرف أن أمه خاطئة، ولكن لا يريد أن يغضب أمه. أخي العزيز إني يتيمة الأبوين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مكتمل المرافق، تأمن فيه على أسرارها وخصوصياتها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5034، والفتوى رقم: 9517، والفتوى رقم: 34173.

وعليه، فإن من حقك أن تستقلي بباب مختص لمسكنك، ولا يجوز لزوجك أن يعارضك في ذلك، فعليك أن تعلميه -بأسلوب لين رفيق- أن هذا حق لك، وأنه أقطع للنزاع وأبعد عن لخلاف والشقاق، مع مداومة الصبر والمصابرة على إيذاء حماتك لك واحتساب ذلك عند الله جل وعلا، فإن إكرام أهل الزوج -خصوصاً والديه- من إكرام الزوج وحسن عشرته، واعلمي أن دفع السيئة بالإحسان مما يذهب العداوة والبغضاء، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه وأحمد وحسنه السيوطي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني