الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال: لنا في لغتنا العامية ببلدنا عبارة "الله يعمل نائب" أو عبارة أخرى" ربي اعملي نائب" فهل هي نوع من الشرك بالله؟ أفتونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتعين لنا المراد بالعبارتين المذكورتين، ولم يبينه لنا السائل، ومن سألناه من بلده نفى وجود ذلك عندهم، وأفادنا أن عندهم عبارة: (الله ينوب) أو (ربي ينوب) وأنهم يقولونها للمتسولين إذا لم يعطوهم شيئا، ويعنون بذلك: الله يعطيكم. أو نحو ذلك. وهذا المعنى ليس فيه شيء من الشرك.

والذي يظهر لنا أن استشكال السائل لهذه العبارات من حيث التعبير عن الله تعالى بالنائب، أو إطلاق هذه الكلمة في حقه سبحانه، والصواب أن ذلك لا حرج فيه، فإن (النائب) هو من يقوم مقام غيره في أمر أو عمل. وقد جاء نحو هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، في دعائه عند وفاة أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. رواه مسلم. قال القرطبي في (المفهم): أي كن الخليفة على من يتركه من عقبه ويبقى بعده اهـ.

وقال القاري في (المرقاة) وتبعه المباركفوري في (المرعاة) والعظيم آبادي في (عون المعبود): "واخلفه" بهمزة الوصل وضم اللام، من خلف يخلف: إذا قام مقام غيره بعده في رعاية أمره وحفظ مصالحه أي كن خلفا أو خليفة له اهـ.

وقال الجوهري في (الصحاح): يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء يستعاض: أخلف الله عليك، أي رد عليك مثل ما ذهب. فإن كان قد هلك له والد أو عم أو أخ قلت: خلف الله عليك بغير ألف، أي كان الله خليفة والدك أو من فقدته عليك اهـ.

ونقل ذلك الصاغاني في (العباب) وابن منظور في (اللسان) والزبيدي في (تاج العروس) والبعلي في (المطلع على أبواب الفقه) والسيوطي في (الديباج).

وعلى أية حال فينبغي للسائل الكريم إن كان استشكاله في غير ما ذكرنا، أن يبين لنا المراد بهذه العبارات، والحال التي تطلق فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني