الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم إخبار الزوج بقدر راتبها وأنها تملك بيتا

السؤال

أنا متزوجة من عامين وكنت أعمل من قبل الزواج بعام، واشتريت منزلا أدفع أقساطه كل راتبي ولا يتبقى لي منه إلا ألف درهم فقط، وعندما تقدم لي زوجي كان يريد أن يتزوج بموظفة، وحيث إني أعمل بوظيفة مرموقة كان من غير الممكن أن أقول له إن راتبي ألف درهم فاضططرت للكذب وقول إن لدي قرضا للبنك وسينتهي القرض بعد أربع سنوات لأشياء اشتريتها قبل الزواج ولم أذكر له أنني أشتري بيتا خصيصا لأنه ليس له بيت وهذا سيجرحه.
هل أنا آثمة لأني أخفي عليه شرائي للبيت، مع العلم أنني حاولت أن أذكر له الحقيقة على أنها قصة صديقتي فقال لي أكرم للرجل أن لا يعرف أن زوجته لا تملك بيتا إن كان زوجها غير قادر؟
ثانيا القرض سينتهي قريبا ولا أود أن أقول له راتبي الحقيقي حيث إنني وعدت أهلي بمساعدتهم في تعليم إخواني حيث لي 4 من الأخوات بجامعات وزوجي يرفض أن أساعدهم، فإنني أنتوي أن أقول له ثلثي الراتب فقط وأعطي أهلي الباقي من راتبي، علما على أن زوجي مسرف جدا وينتظر انتهاء القرض حتى يبدد ماله على هواه وأنفق أنا على المنزل أو على الأقل أتحمل 50% من أعبائه.
اعتذر للإطالة والرجاء أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدم تصريحك لزوجك بشراء البيت ليس كذباً، وإنما هو إخفاء لشيء لا يلزمك الإخبار به، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك أن تخبريه بقدر راتبك، لكن يمكنك استعمال التورية والتعريض في ذلك دون الكذب الصريح، وانظري في بيان ذلك الفتوى رقم:68919.

ولا حق لزوجك في منعك من إعانة إخوتك بمالك، ولك أن تتصرفي في مالك كما شئت، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 76751.

والواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يلزمك أن تنفقي على البيت من مالك إلا أن تتبرعي له عن طيب نفس، والمال الذي تحصلين عليه من عملك هو حق خالص لك لا يجوز لزوجك أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لك بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمك الوفاء به، كما بيناه في الفتوى: 35014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني