الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه

السؤال

رأيت زوجى بالأمس في حالة زنا -والعياذ بالله- وأنا أعلم هذا من فترة، ونصحته وحلفته على المصحف على التوبة، ولكنه مصر على المعصية، وأنا حامل بطفل عمره 5 شهور، وإن طلبت الطلاق من أهلي فإما أن ينزلوا الطفل الذي فى بطني، وإما أن يرموا له الطفل. وأنا لا أستطيع على كل ذلك، فوسطت أختي زميلة له فحكمت أنه يأتي لي بشقة وعفش وأني أسكن فيها أربي فيها ابني ولا تكون هناك علاقة زوجية بيني وبينه. هو في حاله وأنا في حالي أمام الله لأني لا أستطيع محو ما رأيته وما أحسسته من ألم رغم أني يشهد الله لم أقصر في حقه وكنت ساجدة له بعد ربي، ولكننا نكون أمام الناس وأمام ابننا كأننا متزوجون. وإن طلقت فلن يرتبط بي أحد وأنا أريد الاستقرار وفي حيرة من أمري ماذا أفعل؟ ادعوا له بالهدايه وصلاح أمره لعل الله يجعل من دعائكم له الهداية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحك بمواصلة النصح لزوجك وتذكيره بحق الله عليه وبالعواقب الوخيمة التي يؤول إليها حال مرتكب هذه الفواحش في العاجلة والآجلة، فإن أصر على ارتكاب هذه الفواحش فالأولى أن تطلبي منه الطلاق لأنه لا خير في البقاء مع مثل هذا الزوج كما بيناه في الفتوى رقم: 105240.

أما ما تصالحتم عليه من أن يوفر لك زوجك مسكنا خاصا بك لتربي بها طفلك ويبتعد هو عنك بحيث لا

يقربك فهذا له حالتان:

الأولى: أن يتم هذا دون طلاق وحينئذ فيكون الأمر جائزا لأن هذه الحقوق المترتبة على الزواج حق للزوجين فلو اتفقا على إسقاطها سقطت.

الثانية: أن يتم هذا الوضع بعد الطلاق. وهذا إنما يجوز بشرط إشاعة الطلاق، وأن يسكنك زوجك في مكان مستقل بك، أما أن يتم الطلاق وتتواصيا على كتمانه بحيث تظهران أمام الناس كأنكما زوجان فهذا لا يجوز لأنه ذريعة للشر والفساد.

أما إسقاط الجنين وهو في هذه المرحلة فهو حرام بلا خلاف ولا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالتين:

الأولى: ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
والثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.

وما عدا هاتين الحالتين فإنه يعتبر قتلا للنفس التي حرمها الله وهو من كبائر الذنوب.

وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. {البقرة:205}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني