الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم الزوج السكن في بيت زوجته

السؤال

زوجة لها منزل وهو ملك لها وحلالها، والمنزل في مرحلة التشطيب وقريبا ينتهي. هذه المرأة زوجها يعارض أمر سكنها في منزلها مع أولادها لسبب أن هذا المنزل بناه لها أخو الزوجة، وعند ما رأى زوج المرأة واكتشف غش المقاول قام هذا الأخ بطرد زوج أخته، وبدوره قام هذا الزوج بطرد زوجته لأنها لم تتمكن من إرجاع كرامة زوجها. وهو الآن اتخذ موقفا أنه لا يريد أن يسكن في منزل زوجته، وقال إنه سيبني على أرضه ويسكنها في بيت إيجار، والزوجة أخبرته أنها من الصعب أن تترك منزلها الذي كان حلما بالنسبة لها متى تسكن فيه مع أولادها وتستقر فيه لأنها ما زالت إلى الآن في منزل أهلها، وأخبرته أنها تعلمت الدرس كثيرا بأن لا تدخل أهلها في حياتها، ووعدته بذلك ولكن هو مصمم على رأيه. يقول لها إن سكنت في منزلها سوف يعيش حياته ويتزوج بأخرى ويتركها هي وأبناءها.
إليكم السؤال: من ناحية الشرع هل يحق للزوج أن يمنع زوجته أن تسكن في منزل صرف عليه من مالها ولم تضع فيه مال الربا، والزوجة تعلم بحال زوجها أنه لم يقم ببناء أرضه ولكنه يريد أن تترك منزلها طالما انتظرت فترة طويلة حتى وصلت لمرحلة الانتهاء من التشطيب. فالحق مع من. هل مع الزوج أو الزوجة؟ وهل يحق للزوج أن يحرم زوجته من حقها في منزلها الذي تريد السكن فيه طالما توفر لها المنزل خصوصا أنها أخبرته أنها تريد زوجها وتريد منزلها في نفس الوقت. وغير ذلك أن عددهم سيكون 6 بعد قدوم طفل ثالث قريبا إن شاء الله. فيكف لها أن تترك منزلها وهي تريد بعد النفاس أن تذهب لمنزلها بدل أن تبقى في منزل أهلها عند ما يكون المنزل جاهزا للسكن. هل يعقل أن تترك منزلها بعد هذا التعب وهو في ذلك الوقت لم يكن معها وتركها في منزل أهلها وهجرها لفترة ثلاثة أشهر ونصف ولم يصرف عليها، ولكنها تغاضت عن كل هذه الأمور ليعيش معها في منزلها خصوصا أنها أعلمته أن هذا المنزل في الأخير للأولاد. فأرجو الرد منكم سريعا لحل مشكلة هذه المرأة من ناحية الشرع وكيف تقنعه أن يسكن معها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكوني قد اشترطت على زوجك في العقد أن تسكني في دارك ولا يخرجك منها فلا يلزمه أن يرضى بسكنك في المسكن الذي تملكينه، وإنما يلزمه أن يسكنك في مسكن مستقل مناسب لك، ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكاً له وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.

قال الشربيني (الشافعي): ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. مغني المحتاج.

فإذا أمكنك إقناع زوجك بالسكن في منزلك، وإلا فإن عليك طاعته في الإقامة معه حيث يقيم ما دام يوفر لك المسكن الملائم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني