الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم المزاح الذي يحمل في طياته الاستخفاف بالآخرين

السؤال

ما حكم انتقاص الزوجة من قدر زوجها على سبيل المزاح أمام الآخرين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد رخصت الشريعة المباركة في شيء من المزاح، ليروح به الناس عن نفوسهم ويصرفوا عنها الملل والسآمة, ولكن الشريعة قد ضبطت هذا المزاح بضوابط شرعية إذا انتفت عنه دخله الحرج وصار محظورا، ومن هذه الضوابط: التزام الصدق وترك الكذب, وعدم الاستخفاف بالناس أو انتقاصهم والسخرية بهم, وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 61644، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح.

وعليه، فإن كل مزاح يؤدي إلى انتقاص أحد من المسلمين أو السخرية به، فإنه يكون محرما بلا خلاف, فقد قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. { الحجرات: 11}.

فإذا كان هذا الانتقاص في حق الزوج الذي خصه الله بمزيد من الحقوق على زوجته في مثل قوله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم. {النساء : 34}

وقوله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. {البقرة : 228}

وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: أيما أمرأةٍ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن.

فهنا تزداد الحرمة ويعظم الإثم والذنب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني