الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الزوج منزل الزوجية بدون إذن زوجته

السؤال

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. هل لا يستطيع الرجل بيع منزل الزوجية الذى هو ملكه إلا بعلم من الزوجة رغم نشوزها، ومحاولة تأديبها بالطرق الشرعية ولا فائدة، وعدم سفرها معه رغم عدم اشتراط ذلك فى عقد الزواج، وانقطاعها عن الحديث معة لفترة تجاوزت سبعة أشهر، وامتناعها عن رؤية ابنتي لفترة تجاوزت ثلاث سنوات وحتى الآن لا يعرف شكل ابنته رغم محاولاتى لرؤيتها ولكن بلا جدوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أن الآية الكريمة التي بدأت بها خاصة بالمطلقة المعتدة أثناء عدتها ولا تتناول الحالة التي تتحدث عنها.

قال ابن كثير في تفسيره : وقوله تعالى : "وأحصوا العدة. أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها , لئلا تطول العدة على المرأة فتمنع منكم الأزواج واتقوا الله ربكم أي في ذلك . وقوله تعالى :" لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا . وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل, والفاحشة المبينة تشمل الزنا . انتهى .

وبناء على ذلك فإن الزوج إذا كان يملك منزل الزوجية يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره، ولا يشترط في ذلك رضا زوجته ولا إذنها سواء كانت ناشزا أم لا.

أما الزوجة التي ذكرت حالتها فقد ارتكبت أمورا محرمة كهجران زوجها والامتناع عن السفر معه. وهذا يكفي للدلالة على نشوزها وبالتالي فلا تستحق سكنى أصلا، ولا حرج على زوجها في بيع منزله بدون إذنها وراجع في ذلك الفتوى رقم : 130322. والفتوى رقم : 138832 .

كما يحرم عليها منع زوجها من رؤية ابنته لما في ذلك من قطيعة الرحم، وله رفع الأمر لمحكمة شرعية للسماح له برؤية ابنته ولقائها حسبما تراه المحكمة، وتجب عليه نفقة ابنته وتوفير مسكن لائق لها حتى تتزوج، وراجع الفتوى رقم 121788.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني