الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في بعض ما يوجب قضاء الصوم وما لا يوجبه

السؤال

لقد أفطرت في رمضان سابقا في سنوات مختلفة لا أذكر لكن لحد اليوم أرى ما فعلت في مخيلتي فأحس أن علي أن أكفر أو أقضي وأتوب إلى الله.. أحس بذنب كبير على كاهلي أرجوكم ساعدوني..مرة لا أذكر إن كنت قد بلغت أم لا السن الإجباري للصوم .. كنت صائمة لكني أفطرت خلسة عن أهلي.ومرة قمت صباحا وقد كنت شديدة العطش شربت الماء ولم أنظر إلى الساعة هل فات وقت الإمساك أم لا ثم عدت إلى النوم لكن بدا لي أن الصبح قد فات لوجود بداية الضوء في الخارج.ومرة شربت ملعقة عسل ناسية أننا في رمضان.ومرة تحدثت إلى شاب في الانترنت وقد قال لي كلاما تأثرت به لدرجة انزال السائل المنوي.ومرة مارست العادة السرية لا أذكر إن كنت مفطرة أم لا؟
اليوم تبت إلى الله وندمت على الماضي وأريد لقاءه وأنا طاهرة من كل الذنوب والمعاصي فهل لي بالمساعدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اليوم الذي تشكين هل أفطرته قبل البلوغ أو بعده؟ فإنه لا يلزمك قضاؤه لأن الأصل هو عدم سبق الوجوب. جاء في حاشية الروض: من شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه. انتهى.

كما أن اليوم الذي تشكين في إفساده لا يلزمك قضاؤه كذلك، لأن الأصل براءة ذمتك، فلا يلزمك إلا قضاء ما حصل اليقين بإفساده.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنه لا يلزمها إلا يوم. انتهى.

وإذا تيقنت من الصوم ثم شككت بعد فراغك منه هل أفسدت صوم ذلك اليوم أو لا؟ فإن هذا الشك لا يؤثر في صحة العبادة لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يبطلها، وانظري الفتوى رقم: 120064، وأما اليوم الذي أكلت فيه ناسية فلا يلزمك قضاؤه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.

وأما اليوم الذي شربت فيه ثم تبين لك أن الفجر كان قد طلع فوجوب قضائه محل خلاف بين العلماء، وانظري لبيان هذا الخلاف الفتوى رقم 139851 ورقم: 127282.

والقول بعدم وجوب القضاء وإن كان قويا متجها لكن الأحوط هو القضاء، والخطب يسير كما قال عمر رضي الله عنه، وأما إن لم يكن تبين لك أن الفجر قد طلع فصومك صحيح ولا يلزمك شيء.

وأما خروج المني بسبب الحديث مع هذا الشاب فإنه لا يفسد الصوم، ومن ثم فلا يلزمك قضاء هذا اليوم، لأن خروج المني إذا حصل بتكرار النظر لا يفسد الصوم عند كثير من العلماء فبالحديث أولى، وإن كان الأحوط أن تقضي ذلك اليوم لأنك تسببت في إفساده بحديثك مع هذا الشاب أشبه تكرار النظر، وقد قال بعض العلماء بفساد الصوم به، وانظري الفتوى رقم: 127684 وما أحيل عليه فيها.

ولا يلزمك شيء من الكفارة لذلك لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع.

ونصيحتنا لك هي أن تثبتي على الاستقامة والتوبة وأن تصحبي أهل الخير وتجتهدي في تعلم ما يلزمك تعلمه من العلم الشرعي، واعلمي أنك إذا كنت قد تبت توبة صادقة فإن الله تعالى يقبل توبتك ويمحو زلتك؛ كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {الشورى:25}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني