الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إذا كان زوجها يتلصص على بناته

السؤال

ماذا أفعل؟ رأيت زوجي يتلصص بالنظر لابنتنا من نافذة الحمام، وعند ما رأيته أخذ يقبل رجلي ويقول لا تفضحيني لا تقولي لعيالي , ماذا أفعل عندي 4 عيال لا أعمل وأبي متقاعد لا يستطيع أن يصرف علينا ,أخذ ملابسه وقال سوف أذهب للعيش مع أمي و اجلسي أنت بالبيت مع العيال، لكني أخاف أن يعود أخاف على بناتي منه (من أبيهم )لا أستطيع الشكوى لأحد أعرفه وأنا أموت من الداخل. ماذا أفعل إذا عاد وبماذا أرد على أسئلة عياله أين أبي ومتى سيعود؟ هل أسامحه علما بأنها ليست المرة الأولي أن يتكلم عن بناتي أثناء المعاشرة لكنها المرة الأولى التي أكتشفه يتلصص بالنظر. وبعد التفكير في بعض المواقف الغريبة التي مرت بي أستطيع التأكيد بأنها ليست المرة الأولى ولو لم اكتشفه لاستمر، عياله الصغار يموتون فيه ولا ينامون إلا في حضنه ماذا أفعل؟ منذ تزوجته وأنا أعيش في مشاكل منذ 18 سنة وأوقات السعادة تعد على الأصابع طلقت منه مرة (حسبت طلقتين لأنه كررها ) أرجو الرد بأسرع وقت لحساسية الموضوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صح ما ذكرت عن زوجك فهذا دليل على ضعف الإيمان وعدم الحياء والخوف من الله، ودليل أيضا على انتكاس الفطرة عنده، فالمرجو من مثله أن يحمي عرضه لا أن يكون المعتدي عليه، وقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.

فالواجب أن ينصح هذا الرجل ويذكر بالله تعالى، وأنه إذا كان يخشى فضيحة الدنيا ففضيحة الآخرة أشد وأخزى، فإن تاب وصلح حاله فالحمد لله وإلا فلا يجوز تمكينه من الخلوة بأي واحدة من بناته، ويجب معاملته كالأجنبي فمن كانت بالغة منهن يجب عليها أن تستتر منه فلا تضع حجابها عنده.

وإذا أصر زوجك على تصرفاته هذه وخشيت على بناتك منه، جاز لك طلب الطلاق منه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن تفريط الزوج في حق الله تعالى من مسوغات طلب المرأة الطلاق أو الخلع، وراجعي الفتوى رقم: 126599

لكن انظري أولا قبل اتخاذ قرار الطلاق فيما بعد الطلاق فهل إذا حصل ستأخذين بناتك معك أم سيتغلب عليك فتبقى البنات معه، وفي هذا تعريض لهن وإلقاء لهن في التهلكة حسب ما تصنعين.

فإذا كان الاحتمال الثاني فالرأي السديد أن تبقي معه حتى يقضى بينكم وبينه أو تجدي مخرجا آخر، وللعلم فالحضانة في كل الأحوال لا تكون للأب الفاسق الذي يخشى على أولاده وبناته من حضانته لهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني